التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٤٤٣ - القول في صلاة القضاء
الأربع. وإن لم يعلم أنّه كان حاضراً أو مسافراً، يأتي بمغرب وركعتين مردّدتين بين الأربع وأربع ركعات مردّدة بين الثلاث. وإن علم أنّ عليه اثنتين من الخمس من يوم، أتى بصبح (٣٠)، ثمّ أربع ركعات مردّدة بين الظهر والعصر، ثمّ مغرب، ثمّ أربع مردّدة بين العصر والعشاء، وله أن يأتي بصبح، ثمّ بأربعٍ مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء، ثمّ مغرب، ثمّ أربع مردّدة بين العصر والعشاء. وإذا علم أنّهما فاتتا في السفر، أتى بركعتين مردّدتين بين الأربع، وبمغرب وركعتين مردّدتين بين الثلاث ما عدا الاولى، وله أن يأتي بركعتين مردّدتين بين الصبح والظهر والعصر، ومغرب وركعتين مردّدتين بين الظهرين والعشاء. وإن لم يعلم أنّ الفوت في الحضر أو السفر أتى بركعتين مردّدتين بين الأربع، وبمغرب وركعتين مردّدتين بين الثلاث ماعدا الاولى، وأربعٍ مردّدة بين الظهرين والعشاء، وأربعٍ مردّدة بين العصر والعشاء. وإن علم أنّ عليه ثلاثاً من الخمس يأتي بالخمس إن كان في الحضر، وإن كان في السفر يأتي بركعتين مردّدتين بين الصبح والظهرين، وركعتين مردّدتين بين الظهرين والعشاء، وبمغرب وركعتين مردّدتين بين العصر والعشاء. وتُتصوّر طرق اخر للتخلّص. والميزان هو العلم بإتيان جميع المحتملات.
(مسألة ١٠): إذا علم بفوات صلاة معيّنة كالصبح- مثلًا- مرّات، ولم يعلم عددها، يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم (٣١) على الأقوى،
ومرسل ابن أسباط عن الصادق عليه السلام: «صلّى ركعتين وثلاثاً وأربعاً»[١].
ومن هذا تعرف جواز الصلوات المردّدة بين الجهريّة والإخفاتيّة في الفروع الآتية.
(٣٠) تقديم الصبح مبنيّ على كون أوّل يومه الصبح وعلى الترتيب وجوباً أو ندباً.
(٣١) على المشهور[٢] بين المتأخّرين؛ لجريان قاعدة التجاوز في المقدار الزائد عن
[١]. وسائل الشيعة ٨: ٢٧٥، كتاب الصلاة، أبواب قضاء الصلوات، الباب ١١، الحديث ١ ..
[٢]. انظر: مفتاح الكرامة ٩: ٦٧٨؛ مستند الشيعة ٧: ٣٠٧ ..