التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٤٣٩ - القول في صلاة القضاء
(مسألة ٤): يجب قضاء غير اليوميّة (١٦) من الفرائض- سوى العيدين (١٧) وبعض صور (١٨) صلاة الآيات- حتّى المنذورة (١٩) في وقت معيّن على الأحوط فيها.
(مسألة ٥): يجوز قضاء الفرائض في كلّ وقت (٢٠)؛ من ليل أو نهار أو سفر أو
إلّا بطهور».
(١٦) لعلّه لإطلاق صحيح زرارة عن الباقر عليه السلام: عن الرجل صلّى بغير طهور أو نسي صلاة لم يصلّها أو نام عنها، قال عليه السلام: «يقضيها إذا ذكرها»[١].
وصحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام: عن المريض هل يقضي الصلاة إذا اغمي عليه؟
فقال عليه السلام: «لا، إلّاالصلاه التي أفاق فيها»[٢].
ولاستصحاب وجوبها الثابت في الوقت إذا احتملنا كون التوقيت بنحو تعدّد المطلوب لا وحدته.
(١٧) على المشهور[٣]، لصحيح زرارة عن الباقر عليه السلام: «من لم يُصلّ مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه»[٤].
(١٨) كما في صورة الجهل بالانكساف، وكونه غير تامّ.
(١٩) لما قلنا في غير اليوميّة. لكن فيه: أنّه لا يبعد دعوى انصراف عموم القضاء عنها وعدم جريان الاستصحاب، لعلم الناذر بكيفيّة نذره.
(٢٠) لعدّة نصوص كثيرة:
منها: صحيح زرارة عن الباقر عليه السلام: «يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعةٍ ذكرها من ليلٍ أو نهار»[٥] وغيره.
[١]. وسائل الشيعة ٨: ٢٥٣، كتاب الصلاة، أبواب قضاء الصلوات، الباب ١، الحديث ١ ..
[٢]. وسائل الشيعة ٨: ٢٥٣، كتاب الصلاة، أبواب قضاء الصلوات، الباب ٣، الحديث ١ ..
[٣]. انظر: مفتاح الكرامة ٨: ٦٥٩، جواهر الكلام ١١: ٣٥٥ ..
[٤]. وسائل الشيعة ٧: ٤٢١، كتاب الصلاة، أبواب صلاة العيد، الباب ٢، الحديث ٣ ..
[٥]. وسائل الشيعة ٨: ٢٥٣، كتاب الصلاة، أبواب قضاء الصلوات، الباب ١، الحديث ١ ..