تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٦١ - موارد عدول المتمتع إلى الإفراد
(مسألة ٣) لا يجوز لمن وظيفته التمتّع أن يعدل إلى غيره من القسمين الأخيرين [١] اختيارا نعم إن ضاق وقته عن إتمام العمرة و إدراك الحج جاز له نقل النية إلى الإفراد و أن يأتي بالعمرة بعد الحج بلا خلاف و لا إشكال و إنّما الكلام في حدّ الضيق المسوّغ لذلك، و اختلفوا فيه على أقوال:
أحدها: خوف فوات الاختياري من وقوف عرفة.
الثاني: فوات الركن من الوقوف الاختياري و هو المسمّى منه.
الثالث: فوات الاضطراري منه.
الرابع: زوال يوم التروية.
الخامس: غروبه.
موارد عدول المتمتع إلى الإفراد
[١] من يكون وظيفته حج التمتع فلا يجوز له العدول إلى القسمين الآخرين اختيارا إلّا إذا ضاق وقته من إتمام العمرة و إدراك الحج و معه يعدل بنيته إلى الإفراد، و يأتي بالعمرة بعد الحج بلا خلاف، و في صحيحة أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام «أضمر في نفسك المتعة، فإن أدركت متمتعا و إلّا كنت حاجا»[١]، و الكلام يقع في مقامين الأوّل: حدّ الضيق الموجب للعدول و الإتيان بحج الإفراد، و الثاني: اجزاء المعدول إليه عمّا عليه من حج التمتع، امّا المقام الأوّل فاختلفوا فيه على أقوال: أحدها:
خوف فوت الاختيارى من الوقوف بعرفة، و الثاني: فوات الركن من الوقوف الاختياري بعرفة المعبّر عنه بمسمّى الوقوف بها قبل غروب الشمس، و الثالث: فوت
[١] وسائل الشيعة ١١: ٢٩٦، الباب ٢١ من أبواب أقسام الحج، الحديث ١، التهذيب ٥: ٨٦/ ٢٨٦، الاستبصار ٢: ١٧٢/ ٥٦٨، و وسائل الشيعة ١٢: ٣٤٩، الباب ٢١ من أبواب الإحرام، الحديث ٤.