تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٣٠ - ١٨ - إزالة الشعر عن البدن
١٨- إزالة الشعر عن البدن
(مسألة ١) لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدنه أو بدن غيره المحرم أو المحل [١].
العالم و الجاهل إنما يناسب صورة عدم جواز الارتكاب لا في صورة جوازه واقعا، و أما الاستدلال برواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام المروية في قرب الإسناد قال: «لكل شيء جرحت من حجك فعليك فيه دم تهريقه حيث شئت»[١] فلضعف سندها بعبد اللّه بن الحسن و لم يثبت له توثيق لا يخلو الاعتماد عليها عن الاشكال، و ما في الجواهر من الاستدلال لوجوب الكفارة بخبر عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:
«قال اللّه تعالى في كتابه: فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة أيام، و الصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام، و النسك: شاة يذبحها فيأكل و يطعم و إنما عليه واحد من ذلك»[٢] فلا يخفى ما فيه لضعفها سندا و عدم القول بالتخيير بين ثلاث خصال في المقام و غيره من أصحابنا.
١٨- إزالة الشعر عن البدن
[١] يحرم على المحرم إزالة الشعر عن رأسه أو لحيته أو سائر جسده حتى الشعرة الواحدة أو نصفها بحلق أو نتف أو قص أو نورة أو غيرها بالمباشرة أو بغيرها.
و تدل على ذلك صحيحة معاوية بن عمار سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم كيف يحك رأسه قال: «بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر»[٣] و صحيحة الحلبي قال: سألت
[١] وسائل الشيعة ١٣: ١٥٨، الباب ٨ من أبواب بقية كفارات الإحرام، الحديث ٥، قرب الإسناد: ١٠٤.
[٢] وسائل الشيعة ١٣: ١٦٦، الباب ١٤ من أبواب بقية كفارات الإحرام، الحديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة ١٢: ٥٣١، الباب ٧١ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ١.