تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٥٨ - ٢ - تحرم مجامعة النساء
٢- مجامعة النساء
(مسألة ١) يحرم على المحرم الجماع أثناء عمرة التمتع و أثناء العمرة المفردة [١] و أثناء الحج و بعده قبل الإتيان بصلاة طواف النساء.
محل اشترى لرجل محرم بيض نعامة فأكله المحرم قال: «على الذي اشترى للمحرم فداء و على المحرم فداء» قلت: و ما عليهما قال: «على المحل جزاء قيمة البيض لكل بيض درهم و على المحرم لكل بيضة شاة»[١].
و في رواية الحارث بن المغيرة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سئل عن رجل أكل من بيض حمام الحرم و هو محرم قال: «عليه لكل بيضة دم و عليه ثمنها سدس أو ربع درهم (الوهم من صالح) ثم قال: إنّ الدماء لزمته لأكله و هو محرم، و إنّ الجزاء لزمه لأخذه بيض حمام الحرم»[٢].
٢- تحرم مجامعة النساء
[١] و في العبارة إشارة إلى أنّ طواف النساء المعتبر في الحج ليس جزءا من أعمال الحج بل اعتباره بعد الحج لحلية النساء بخلاف طواف النساء المعتبر في العمرة المفردة فإنه جزء من العمرة المفردة، و قد تقدم الكلام في ذلك عند التكلم في ثبوت طواف النساء في العمرة المفردة و كيف كان فمجامعة النساء حرام على المحرم بعمرة التمتع و بعمرة مفردة أو بحج قبل إتمامها و بعد إتمام الحج أيضا ما دام لم يأت بطواف النساء و صلاته بلا خلاف يعرف سواء كانت المجامعة قبلا أو دبرا، و دعوى الإجماع في كلمات الأصحاب كثيرة قال اللّه تعالى: فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِ فإن قوله سبحانه و إن لم يعم الإحرام للعمرة المفردة في غير أشهر الحج إلّا أنّ العموم ثابت
[١] وسائل الشيعة ١٣: ١٠٥، الباب ٥٧ من أبواب كفارات الصيد.
[٢] وسائل الشيعة ١٣: ٢٦، الباب ١٠ من أبواب كفارات الصيد، الحديث ٤.