تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٦٠ - ٢ - تحرم مجامعة النساء
سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن متمتع طاف بالبيت و بين الصفا و المروة و قبّل امرأته قبل أن يقصّر من رأسه قال عليه السّلام: «عليه دم يهريقه و إن كان الجماع فعليه جزور أو بقرة»[١]، و موثقة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر قال: «ينحر جزورا و قد خشيت أن يكون قد ثلم حجّه»[٢]، و موثقة عبد اللّه بن مسكان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قلت: متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر قال: «عليه دم شاة»[٣]، و صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن متمتع وقع على امرأته و لم يقصر قال: «ينحر جزورا و قد خشيت أن يكون قد ثلم حجّه إن كان عالما و إن كان جاهلا فلا شيء عليه»[٤] و المنسوب إلى المشهور أنّ الجزاء جزور على الموسر و البقرة للمتوسط و الشاة للفقير و ليس في البين شاهد على التفصيل المذكور. نعم التفصيل الوارد في صحيحة علي بن جعفر المروية في التهذيب قال: سألت أخي موسى عليه السّلام عن الرفث و الفسوق و الجدال ما هو و ما على من فعله فقال: «الرفث، جماع النساء، و الفسوق: الكذب و المفاخرة، و الجدال: قول الرجل: لا و اللّه و بلى و اللّه، فمن رفث فعليه بدنة ينحرها و إن لم يجد فشاة و كفارة الفسوق يتصدق به إذا فعله و هو محرم»[٥] لا بأس به إن لم نقل بانصرافها إلى الرفث في الحج، و أما مع انصرافها إليه كما
[١] وسائل الشيعة ١٣: ١٢٩، الباب ١٣ من أبواب كفارات الاستمتاع، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ١٣: ١٣٠، الباب ١٣ من أبواب كفارات الاستمتاع، الحديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة ١٣: ١٣٠، الباب ١٣ من أبواب كفارات الاستمتاع، الحديث ٣.
[٤] وسائل الشيعة ١٣: ١٣٠، الباب ١٣ من أبواب كفارات الاستمتاع، الحديث ٤.
[٥] التهذيب ٥: ٢٩٧/ ١٠٠٥، و عنه وسائل الشيعة ١٢ و ١٣: ٤٦٥ و ١١١، الباب ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع، الحديث ٤، و الباب ٣٢ من أبواب تروك الاحرام، الحديث ٤.