تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٨٢ - يلزم الإتيان بالتلبيات صحيحة طبق القواعد العربية
(مسألة ١٤) اللازم الإتيان بها على الوجه الصحيح بمراعاة أداء الكلمات على القواعد العربية [١]، فلا يجزي الملحون مع التمكن من الصحيح بالتلقين أو التصحيح و مع عدم تمكنه، فالأحوط الجمع بينه و بين الاستنابة.
(و الملك لك) لا شريك لك، ثم قال: هاهنا يخسف بالاخابث، ثم قال: إنّ الناس زادوا بعد و هو حسن»[١]، مع أنّ للمناقشة في دلالتها على زيادة خصوص الجملة المذكورة مجالا لاختلاف النسخة في تلك الزيادة و كيف ما كان فإضافة تلك الجملة مستحبة كما هو الحال في سائر الزيادات التي تضمنها صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة.
يلزم الإتيان بالتلبيات صحيحة طبق القواعد العربية
[١] يجب الإتيان بالتلبيات الاربع على الوجه الصحيح مادّة و هيئة كما هو منصرف الروايات فلا يجزي الملحون مع التمكن من الصحيح بالتلقين أو التصحيح كما هو الحال في سائر الموارد من القراءة و الأذكار المأمور بها في الصلاة و غيرها و مع عدم التمكن كما يقال، و ذكر الماتن أيضا الاحتياط بالجمع بين الملحون و الاستنابة فإن مقتضى قاعدة الميسور بعد العلم بعدم سقوط التكليف بالحج عنه هو الإتيان بالملحون، و مقتضى رواية زرارة أنّ رجلا من أهل خراسان قدم حاجّا و كان أقرع الرأس لا يحسن أن يلبّي فاستفتي له أبو عبد اللّه عليه السّلام فأمر أن يلبّي عنه و يمر الموسى على رأسه فإن ذلك يجزيه[٢]. مقتضاها كفاية الاستنابة فيكون الاحتياط بالجمع بين الأمرين، و قد يقال بأنّ الرواية ضعيفة سندا فإنّ في سندها ياسين الضرير و لم يوثّق، و لكن يمكن أن يجاب بأنّ الشيخ رواها عن محمد بن يعقوب و المروي عنه للضرير
[١] وسائل الشيعة ١٢: ٣٧٦، الباب ٣٦ من أبواب الاحرام، الحديث ٦.
[٢] وسائل الشيعة ١٤: ٢٣٠، الباب ١١ من أبواب الحلق و التقصير، الحديث ٣، الكافي ٤: ٥٠٤/ ١٣، التهذيب ٥: ٢٤٤/ ٨٢٨.