كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٦٩ - الفصل الأوّل في أصناف العيوب
في ظاهر ما تقدّم من صحيح عبد الرحمن [١].
و في صحيح الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: إنّما يردّ النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل [٢]. و يدفعه أنّه في الكافي بدون اداة الحصر [٣]. و جواز إضافيّة الحصر كما في خبر محمّد بن مسلم سأل الباقر (عليه السلام) عن رجل تزوّج إلى قوم امرأة فوجدها عوراء و لم يبيّنوا، أ له أن يردّها؟ قال: إنّما يردّ النكاح من الجنون و الجذام و البرص [٤].
و لا اعتبار بالعور لخروجه عن المتفاهم من العمى مع الأصل و الاحتياط، و لهذا الخبر، و صحيح الحلبي عن الصادق (عليه السلام) في الرجل تزوّج إلى قوم فإذا امرأته عوراء و لم يبيّنوا له، قال: لا تردّ [٥]. و نحوهما خبر الشحام [٦].
و أولى منه العمش و قلّة النظر لبياض و غيره و العمى يوجب التسلّط على الفسخ و إن كانتا مفتوحتين بلا انضمام و لا تغطى ببياض و نحوه للعموم، و إن كان يقال إنّ أصل العمى يدلّ على الستر و التغطية.
و أمّا العرج، فإن بلغ الإقعاد فالأقرب وفاقا للمشهور تسلّط الزوج على الفسخ به لما مرّ من صحيح داود بن سرحان [٧] و نحوه. و إلّا فلا وفاقا للشرائع [٨] و الجامع [٩] و المقنع [١٠] لصحيح أبي عبيدة عن الباقر (عليه السلام) قال: إذا دلست العفلاء و البرصاء و المجنونة و المفضاة و من كان بها زمانة ظاهرة
[١] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٥٩٢ ب ١ من أبواب العيوب و التدليس ح ١.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٥٩٧ ب ٢ من أبواب العيوب و التدليس ح ٥.
[٣] الكافي: ج ٥ ص ٤٠٦ ح ٦.
[٤] من لا يحضره الفقيه: ج ٣ ص ٤٣٣ ح ٤٤٩٦.
[٥] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٦٠٠ ب ٥ من أبواب العيوب و التدليس ح ١.
[٦] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٥٩٤ ب ١ من أبواب العيوب و التدليس ح ١١.
[٧] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٥٩٤ ب ١ من أبواب العيوب و التدليس ح ٩، و ص ٥٩٧ ح ٦.
[٨] شرائع الإسلام: ج ٢ ص ٣٢٠.
[٩] الجامع للشرائع: ص ٤٦٢.
[١٠] المقنع: ص ١٠٣.