كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام
(١)
كتاب النكاح
٥ ص
(٢)
الباب الأول في المقدمات
٩ ص
(٣)
المبحث الأول
٩ ص
(٤)
المبحث الثاني
١٤ ص
(٥)
المبحث الثالث
١٧ ص
(٦)
المبحث الرابع
٢٠ ص
(٧)
المبحث الخامس
٣٠ ص
(٨)
المبحث السادس
٣٣ ص
(٩)
المبحث السابع
٤٠ ص
(١٠)
الباب الثاني في العقد
٤٣ ص
(١١)
الفصل الأول
٤٣ ص
(١٢)
الركن الأول الصيغة
٤٣ ص
(١٣)
الركن الثاني المحلّ
٥٢ ص
(١٤)
الركن الثالث العاقد
٥٢ ص
(١٥)
الفصل الثاني في الأولياء
٥٧ ص
(١٦)
المطلب الأوّل في أسبابها
٥٧ ص
(١٧)
المطلب الثاني في مسقطات الولاية
٦٦ ص
(١٨)
المطلب الثالث في المولّى عليه
٧٠ ص
(١٩)
المطلب الرابع في الكفاءة
٨٢ ص
(٢٠)
المطلب الخامس في الأحكام
٩٨ ص
(٢١)
الباب الثالث في المحرّمات
١٢٣ ص
(٢٢)
المقصد الأول في التحريم المؤبد
١٢٣ ص
(٢٣)
الأول النسب
١٢٣ ص
(٢٤)
الثاني السبب
١٢٦ ص
(٢٥)
الفصل الأوّل الرضاع
١٢٧ ص
(٢٦)
المطلب الأوّل في أركانه
١٢٨ ص
(٢٧)
الركن الأول المرضعة
١٢٨ ص
(٢٨)
الركن الثاني اللبن
١٣٣ ص
(٢٩)
الركن الثالث المحلّ
١٣٤ ص
(٣٠)
المطلب الثاني في شرائطه
١٣٤ ص
(٣١)
الشرط الأوّل الكميّة
١٣٤ ص
(٣٢)
الثاني يشترط كمالية الرضعات
١٣٨ ص
(٣٣)
الثالث أن يكون الرضاع في الحولين
١٤٠ ص
(٣٤)
الرابع اتحاد الفحل
١٤٢ ص
(٣٥)
المطلب الثالث في الأحكام
١٤٤ ص
(٣٦)
فروع
١٥٤ ص
(٣٧)
الفرع الأول
١٥٤ ص
(٣٨)
الفرع الثاني
١٥٤ ص
(٣٩)
الفرع الثالث
١٥٤ ص
(٤٠)
الفرع الرابع
١٥٦ ص
(٤١)
الخامس لو أرضعت ثلاث بنات زوجته
١٥٦ ص
(٤٢)
الفرع السادس
١٥٧ ص
(٤٣)
الفرع السابع
١٥٨ ص
(٤٤)
الفرع الثامن
١٥٨ ص
(٤٥)
الفرع التاسع
١٥٨ ص
(٤٦)
الفرع العاشر
١٥٨ ص
(٤٧)
الفرع الحادي عشر
١٥٩ ص
(٤٨)
الفرع الثاني عشر
١٥٩ ص
(٤٩)
الفرع الثالث عشر
١٦٠ ص
(٥٠)
خاتمة
١٦١ ص
(٥١)
الفصل الثاني المصاهرة
١٦٩ ص
(٥٢)
الفصل الثالث في باقي الأسباب
١٨١ ص
(٥٣)
الأوّل من لاعن امرأته حرمت عليه أبدا
١٨١ ص
(٥٤)
الثاني لو تزوّج امرأة في عدّتها
١٨١ ص
(٥٥)
الثالث لو زنى بذات بعل
١٨٥ ص
(٥٦)
الرابع لو أوقب غلاما أو رجلا
١٨٧ ص
(٥٧)
الخامس لو عقد المحرم على امرأة
١٨٩ ص
(٥٨)
السادس المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان
١٩٠ ص
(٥٩)
تنبيه
١٩١ ص
(٦٠)
السابع من فجر بعمته أو خالته، قربتا أو بعدتا، حرمت عليه بنتاهما
١٩١ ص
(٦١)
الثامن لا يحل وطء الزوجة الصغيرة
١٩٢ ص
(٦٢)
المقصد الثاني في التحريم غير المؤبّد و فيه فصول
١٩٥ ص
(٦٣)
الفصل الأوّل في المصاهرة و فيه مسائل
١٩٥ ص
(٦٤)
أ تحرم بنت الزوجة و إن نزلت
١٩٦ ص
(٦٥)
ب تحرم أخت الزوجة بالعقد
١٩٧ ص
(٦٦)
ج تحرم بنت أخت الزوجة معها و بنت أخيها
١٩٧ ص
(٦٧)
د لا يجوز نكاح الأمة لمن عنده حرّة
١٩٩ ص
(٦٨)
ه لا تحل ذات البعل أو العدّة
١٩٩ ص
(٦٩)
و لو تزوّج الأختين نسبا أو رضاعا على التعاقب، كان الثاني باطلا
١٩٩ ص
(٧٠)
ز لو تزوّج بنت الأخ أو الأخت على العمة و الخالة
٢٠٦ ص
(٧١)
لو عقد على الأمة من دون إذن الحرة بطل
٢٠٩ ص
(٧٢)
قيل يحرم على الحرّ العقد على الأمة
٢١٠ ص
(٧٣)
الفصل الثاني في استيفاء عدد الطلاق
٢١٢ ص
(٧٤)
الفصل الثالث في الكفر و فيه مطالب
٢١٦ ص
(٧٥)
الأوّل في أصناف الكفّار
٢١٦ ص
(٧٦)
المطلب الثاني في الانتقال
٢٢٥ ص
(٧٧)
فروع
٢٣٢ ص
(٧٨)
الفرع الأول
٢٣٢ ص
(٧٩)
الفرع الثاني
٢٣٢ ص
(٨٠)
الفرع الثالث
٢٣٣ ص
(٨١)
الفرع الرابع
٢٣٤ ص
(٨٢)
الفرع الخامس
٢٣٤ ص
(٨٣)
الفرع السادس
٢٣٤ ص
(٨٤)
الفرع السابع
٢٣٥ ص
(٨٥)
المطلب الثالث في الزيادة على العدد
٢٣٥ ص
(٨٦)
المطلب الرابع في كيفية الاختيار
٢٤٨ ص
(٨٧)
المطلب الخامس في النفقة
٢٥٦ ص
(٨٨)
خاتمة للباب الثالث
٢٦٠ ص
(٨٩)
تتمّة
٢٦٧ ص
(٩٠)
الباب الرابع في باقي أقسام النكاح
٢٧٣ ص
(٩١)
المقصد الأول في المنقطع و فيه فصلان
٢٧٣ ص
(٩٢)
الأوّل في أركانه
٢٧٣ ص
(٩٣)
الركن الأوّل العقد
٢٧٣ ص
(٩٤)
الركن الثاني المتعاقدان
٢٧٤ ص
(٩٥)
الركن الثالث المهر
٢٧٦ ص
(٩٦)
الركن الرابع الأجل
٢٧٩ ص
(٩٧)
الفصل الثاني في الأحكام
٢٨٤ ص
(٩٨)
فروع
٢٩٢ ص
(٩٩)
الفرع الأول
٢٩٢ ص
(١٠٠)
الفرع الثاني
٢٩٣ ص
(١٠١)
الفرع الثالث لو مات
٢٩٤ ص
(١٠٢)
المقصد الثاني في نكاح الإماء و فيه فصول
٢٩٤ ص
(١٠٣)
الفصل الأول في العقد
٢٩٤ ص
(١٠٤)
الفصل الثاني في مبطلاته
٣١٧ ص
(١٠٥)
المطلب الأوّل في العتق
٣١٧ ص
(١٠٦)
المطلب الثاني في البيع
٣٢٩ ص
(١٠٧)
المطلب الثالث في الطلاق
٣٣٤ ص
(١٠٨)
الفصل الثالث في الملك و فيه مطلبان
٣٣٦ ص
(١٠٩)
المطلب الأوّل ملك الرقبة
٣٣٦ ص
(١١٠)
المطلب الثاني ملك المنفعة
٣٤٣ ص
(١١١)
الفصل الرابع في بقايا مسائل متبدّدة
٣٤٩ ص
(١١٢)
الباب الخامس في توابع النكاح و فيه مقاصد
٣٥٩ ص
(١١٣)
الأوّل العيب و التدليس و فيه فصول
٣٥٩ ص
(١١٤)
الفصل الأوّل في أصناف العيوب
٣٥٩ ص
(١١٥)
الفصل الثاني في أحكام العيوب
٣٧٢ ص
(١١٦)
الفصل الثالث في التدليس
٣٨٣ ص
(١١٧)
فروع
٣٩٤ ص
(١١٨)
الفرع الأول
٣٩٤ ص
(١١٩)
الفرع الثاني
٣٩٤ ص
(١٢٠)
الفرع الثالث
٣٩٥ ص
(١٢١)
الفرع الرابع
٣٩٧ ص
(١٢٢)
الفرع الخامس
٣٩٨ ص
(١٢٣)
الفرع السادس
٣٩٩ ص
(١٢٤)
المقصد الثاني في المهر و فيه فصول
٤٠٠ ص
(١٢٥)
الفصل الأول في المهر
٤٠٠ ص
(١٢٦)
الفصل الثاني في الصداق الفاسد
٤١٦ ص
(١٢٧)
الفصل الثالث في التفويض و هو قسمان
٤٣٠ ص
(١٢٨)
القسم الأوّل تفويض البضع
٤٣٠ ص
(١٢٩)
القسم الثاني تفويض المهر
٤٤٢ ص
(١٣٠)
الفصل الرابع في التنصيف
٤٤٦ ص
(١٣١)
فروع
٤٦٤ ص
(١٣٢)
الفرع الأول
٤٦٤ ص
(١٣٣)
الفرع الثاني
٤٦٧ ص
(١٣٤)
الفرع الثالث
٤٦٨ ص
(١٣٥)
الفرع الرابع
٤٦٩ ص
(١٣٦)
الفرع الخامس
٤٧٠ ص
(١٣٧)
الفرع السادس
٤٧٠ ص
(١٣٨)
الفرع السابع
٤٧٢ ص
(١٣٩)
الفرع الثامن
٤٧٢ ص
(١٤٠)
الفرع التاسع
٤٧٣ ص
(١٤١)
الفرع العاشر
٤٧٤ ص
(١٤٢)
الفرع الحادي عشر
٤٧٤ ص
(١٤٣)
الفرع الثاني عشر
٤٧٤ ص
(١٤٤)
الفرع الثالث عشر
٤٧٤ ص
(١٤٥)
الفرع الرابع عشر
٤٧٥ ص
(١٤٦)
الفصل الخامس في التنازع
٤٧٩ ص
(١٤٧)
المقصد الثالث في القسم و فيه فصول
٤٨٦ ص
(١٤٨)
الفصل الأوّل في مستحقّ القسم
٤٨٦ ص
(١٤٩)
الفصل الثاني في مكانه و زمانه
٤٩١ ص
(١٥٠)
الفصل الثالث في التفاوت في القسمة
٤٩٧ ص
(١٥١)
الفصل الرابع في الظلم في القسمة
٥٠٤ ص
(١٥٢)
الفصل الخامس في السفر بهنّ
٥١١ ص
(١٥٣)
الفصل السادس في الشقاق
٥١٧ ص
(١٥٤)
المقصد الرابع في أحكام الأولاد
٥٢٥ ص
(١٥٥)
الفصل الأوّل في الولادة
٥٢٥ ص
(١٥٦)
الفصل الثاني في إلحاق الأولاد
٥٣٢ ص
(١٥٧)
المطلب الأوّل في أولاد الزوجات
٥٣٢ ص
(١٥٨)
المطلب الثاني في ولد المملوكة
٥٣٨ ص
(١٥٩)
المطلب الثاني في ولد المملوكة
٥٤٣ ص
(١٦٠)
الفصل الثالث في الرضاع
٥٤٤ ص
(١٦١)
الفصل الرابع في الحضانة
٥٤٩ ص
(١٦٢)
المقصد الخامس في النفقات
٥٥٧ ص
(١٦٣)
الفصل الأوّل في النكاح و فيه مطالب
٥٥٧ ص
(١٦٤)
المطلب الأوّل في الشرط
٥٥٧ ص
(١٦٥)
المطلب الثاني في قدر النفقة
٥٦٣ ص
(١٦٦)
المطلب الثالث في كيفيّة الإنفاق
٥٦٨ ص
(١٦٧)
المطلب الرابع في مسقطات النفقة
٥٧٦ ص
(١٦٨)
الأوّل النشوز
٥٧٦ ص
(١٦٩)
الثاني العبادات
٥٧٨ ص
(١٧٠)
الثالث الصغر
٥٧٩ ص
(١٧١)
الرابع البينونة
٥٨٠ ص
(١٧٢)
المطلب الخامس في الاختلاف
٥٨٤ ص
(١٧٣)
المطلب السادس في الإعسار
٥٨٨ ص
(١٧٤)
الفصل الثاني في نفقة الأقارب و فيه مطلبان
٥٩٤ ص
(١٧٥)
المطلب الأوّل من تجب النفقة عليه
٥٩٤ ص
(١٧٦)
المطلب الثاني في الترتيب و فيه بحثان
٦٠١ ص
(١٧٧)
البحث الأوّل في ترتيب المنفقين
٦٠١ ص
(١٧٨)
البحث الثاني في ترتيب المنفق عليهم
٦٠٥ ص
(١٧٩)
الفصل الثالث في نفقة المماليك
٦٠٧ ص
(١٨٠)
المطلب الأوّل في نفقة الرقيق
٦٠٧ ص
(١٨١)
المطلب الثاني في نفقة الدوابّ
٦١١ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص

كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٢٣ - الأوّل في أصناف الكفّار

«فَإِنْ جٰاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ» [١] و حكى الإجماع عليه في الخلاف [٢] و قيل: بل يجب الحكم لنفسخ الآية بقوله تعالى «وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ» [٣] و لوجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و وجوب رفع الظلم عنهم، و هو ضعيف، لعدم التعارض بين الآيتين ليقال بالنسخ، فإنّ الواجب تخييرا واجب أيضا مع كونهما في المائدة، و جواز أن يكون المقصود في الثانية هو القيد و المعروف و المنكر اللذان يجب الأمر به أو النهي عنه غير ما يقرّون عليه، و رفع الظلم يتحقق بالردّ، فإنّهم يعتقدون ما يحكم به حكّامهم حقّا.

و كذا يتخيّر بينهما إن اختلفا في الدين على إشكال من عموم الآية، و هو مختار المبسوط و نسبه إلينا [٤] و من أنّ الردّ إنّما يكون إلى حاكم إحدى الملّتين، و هو إلزام للمخالف بما ليس لنا الإلزام عليه، فإنّ الواجب إمّا إلزامهم بأحكام الإسلام أو بما يلتزمونه في دينهم، و هذا مخالف لهما، و اختاره فخر الإسلام. [٥]

فإن قلنا بالردّ احتمل الردّ إلى من يختاره المدعي لأنّ تعيين الحاكم حقّ له أو الحاكم فإن إليه الاختيار في الردّ و لأنهما لما رضيا بحكمه فقد رضيا بمن رضى به لهما أو الناسخ أي من يتديّن بالدين الناسخ لدين الآخر كالنصراني بالنسبة إلى اليهودي لموافقة رأيه رأي الحاكم في بطلان المنسوخ.

و المراد بالنسخ نسخ الحكم فيما وقع فيه النزاع لا مطلقا، فإنّه ربما وافق الحكم في المنسوخ رأي الحاكم دونه في الناسخ. أو نسخ الدين جملة و إن لم يعلم حال الحكم في المتنازع فيه، بل و إن كان في المنسوخ موافقا لرأي الحاكم.

و لو تحاكم إلينا الحربيان المستأمنان فكذلك لنا الخيار في


[١] المائدة: ٤٢.

[٢] الخلاف: ج ٤ ص ٣٣٦ المسألة ١١٦.

[٣] المائدة: ٤٩.

[٤] المبسوط: ج ٤ ص ٢٤٠.

[٥] إيضاح الفوائد: ج ٣ ص ٩٩.