كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢١٣ - الفصل الثاني في استيفاء عدد الطلاق
الزوجية، و عدم جمع الماء في خمس إلّا في بعض. و خبر سعد بن ظريف عن الصادق (عليه السلام) قال: سئل عن رجل كنّ له ثلاث نسوة، ثمّ تزوّج امرأة أخرى فلم يدخل بها، ثمّ أراد أن يعتق أمته و يتزوّجها، فقال: إن هو طلّق التي لم يدخل بها، فلا بأس أن يتزوّج اخرى من يومه ذلك، و إن طلّق من الثلاث النسوة اللاتي دخل بهن واحدة لم يكن له أن يتزوّج امرأة أخرى حتى تنقضي عدة المطلقة [١]. على كراهة في العدة، لنحو خبر ابن أبي حمزة سأل الكاظم (عليه السلام) عن الرجل يكون له أربع نسوة فيطلّق إحداهن أ يتزوّج مكانها اخرى؟ قال: لا حتى تنقضي عدتها [٢].
و ظاهر التهذيب [٣] الحرمة قبل الانقضاء، و هو ظاهر الأخبار [٤].
و لو تزوّج اثنتين دفعة حينئذ أي حين طلّق إحدى الأربع بائنا أو رجعيا و قد انقضت عدتها قيل في النهاية [٥] و المهذب [٦] و الوسيلة [٧] و الجامع [٨]: يتخيّر أيتهما شاء، و هو مختار المختلف [٩] لأنّه بمنزلة الجمع في عقد بين المحلّلة و المحرّمة، و لصحيح جميل عن الصادق (عليه السلام): في رجل تزوّج خمسا في عقد، قال: يخلّي سبيل أيتهن شاء و يمسك الأربع [١٠]. و لكنه ليس نصّا في الإمساك بذلك العقد، و لا في أن التزويج حال الإسلام.
و قيل في السرائر [١١] و النافع [١٢] و الشرائع [١٣]: يبطل و هو مختار
[١] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٤٠١ ب ٣ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ح ٦.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٤٠٠ ب ٣ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ح ٢.
[٣] تهذيب الأحكام: ج ٧ ص ٢٩٤ ذيل الحديث ١٢٣٢.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٤٠٠ ب ٣ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.
[٥] النهاية: ج ٢ ص ٢٩٧.
[٦] المهذب: ج ٢ ص ١٨٥.
[٧] الوسيلة: ص ٢٩٤.
[٨] الجامع للشرائع: ص ٤٣٠.
[٩] مختلف الشيعة: ج ٧ ص ٤٩.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٤٠٣ ب ٤ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ح ١.
[١١] السرائر: ج ٢ ص ٥٣٩.
[١٢] المختصر النافع: ص ١٧٩.
[١٣] شرائع الإسلام: ج ٢ ص ٢٩٣.