كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٨٩ - الفصل الثاني في الأحكام
و نكاح بغير ميراث، إن اشترطت الميراث كان، و إن لم تشترط لم يكن [١]. و لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح محمّد بن مسلم: و إن اشترطت الميراث فهما على شرطهما [٢]. و هو قوي نظرا إلى الأخبار، و لكنّه قليل النظير. و على بطلان الشرط فهل يبطل العقد؟ قولان.
و مع الدخول و انقضاء المدة تعتد بحيضتين إن حاضت وفاقا للشيخ [٣] و من بعده، لقول الصادق (عليه السلام) في حسنة إسماعيل بن الفضل: و عدّتها حيضتان [٤]. و نحوه روى العياشي عن أبي بصير عن الباقر (عليه السلام) [٥]. و لقول الباقر (عليه السلام) في صحيح زرارة: عدة المطلقة ثلاثة أشهر، و الأمة المطلقة عليها نصف ما على الحرة، و كذلك المتعة عليها مثل ما على الأمة [٦] مع الأخبار الناصة على أنّ عدّة الأمة حيضتان [٧]. و فيه: أنّ الظاهر منه النصف إن اعتدت بالأشهر.
و عند الحسن حيضة [٨] لقول الصادق (عليه السلام) في حسن زرارة: إن كانت تحيض فحيضة [٩]. و في خبر عبد اللّه بن عمرو: خمسة و أربعون يوما أو حيضة مستقيمة [١٠].
و في خبر ليث المرادي: حيضة [١١]. و قول الرضا (عليه السلام) في صحيح البزنطي: قال أبو جعفر (عليه السلام): عدّة المتعة حيضة [١٢].
[١] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٤٨٥ ب ٣٢ من أبواب المتعة ح ١.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٤٨٦ ب ٣٢ من أبواب المتعة ح ٥.
[٣] النهاية: ج ٢ ص ٣٨٣.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٤٤٧ ب ٤ من أبواب المتعة ح ٨.
[٥] العياشي: ج ١ ص ٢٣٣ ح ٨٦.
[٦] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٤٨٥ ب ٥٣ من أبواب العدد ح ٢.
[٧] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٤٨٤ ب ٥٢ من أبواب العدد.
[٨] حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج ٧ ص ٢٣٢.
[٩] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٤٧٣ ب ٢٢ من أبواب المتعة ح ١.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٤٧٣- ٤٧٤ ب ٢٢ من أبواب المتعة ح ٤.
[١١] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٤٧٠ ب ٤٠ من أبواب العدد ح ٦.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٤٧٤ ب ٢٢ من أبواب المتعة ح ٦.