كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٨٧ - الفصل الثاني في الأحكام
السيّد [١] و حكى عن غرية المفيد [٢] لعموم الآية [٣] قيل: المراد ما للقذف [٤] لأنّ الظاهر الاتفاق على انتفاء الولد بالنفي من غير لعان. و كلام الجامع [٥] صريح في وقوعه للنفي.
و يقع بها الظهار على رأي الأكثر، [و منهم ابن إدريس في بعض فتاويه] [٦] لعموم نصوصه، و نفاه الصدوق [٧] و بنوا إدريس [٨] و الجنيد [٩] و أبي عقيل [١٠] اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع اليقين، و لأنّ من لوازمه الإلزام بالفئة أو الطلاق، و ليس هنا، إذ لا حقّ لها في الوطء مع أنّه لا يقع بها طلاق، و قيام هبة المدّة مقامه لا بد له من دليل. و لمرسل ابن فضال عن الصادق (عليه السلام) قال:
لا يكون الظهار إلّا على مثل موضع الطلاق [١١] [و قد يقال: إنّها من المثل] [١٢].
و لا توارث بين الزوجين به يحتمل تعلّق الجار بالتوارث و بالزوجية شرطا سقوط التوارث في العقد أو خارجه أو لا وفاقا للمشهور اقتصارا في الإرث على موضع اليقين، فإنّ الزوجية لا يكفي في التوريث، فإنّ من الأزواج من لا ترث كالذمية، و للأخبار، كقول الصادق (عليه السلام) لعبد اللّه بن عمرو: من حدودها أن لا ترثها و لا ترثك [١٣]. و لسعيد بن يسار: ليس بينهما ميراث، اشترط أو لم يشترط [١٤]. و الأخبار الآمرة باشتراط ذلك عليها، فإنّه لو ثبت بالزوجية
[١] الانتصار: ص ١١٥.
[٢] حكاه عنه في جامع المقاصد: ج ١٣ ص ٣٥.
[٣] النور: ٦.
[٤] القائل هو الشهيد الثاني في مسالك الافهام: ج ١٠ ص ٢١١.
[٥] الجامع للشرائع: ص ٤٨٠.
[٦] ما بين المعقوفتين لم يرد في «ن».
[٧] الهداية: ص ٢٧٤.
[٨] السرائر: ج ٢ ص ٦٢٤.
[٩] حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج ٧ ص ٤١٨.
[١٠] حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج ٧ ص ٤١٨.
[١١] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥٠٩ ب ٢ من أبواب الظهار ح ٣.
[١٢] لم يرد في «ن».
[١٣] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٤٨٧ ب ٣٢ من أبواب المتعة ح ٨.
[١٤] المصدر السابق: ح ٧.