كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٨٦ - الفصل الثاني في الأحكام
و كذا لو شرط المرة و المرات من الإتيان في الأجل المعيّن لزم كما عرفت، و أمّا بدون الأجل المعيّن فيبطل كما عرفت.
و يجوز العزل عنها و إن لم تأذن اتفاقا، لكن الأولى الاشتراط عليها لتضمن الأخبار له [١]. و يلحق به الولد و إن عزل و كذا في كل وطء صحيح أو شبهة، فإنّ المني سباق و الولد للفراش، و للأخبار. و لكن لو نفاه أي الولد عزل أم لا انتفى ظاهرا من غير لعان بالاتفاق [على ما قيل] [٢] لكن لا يجوز له النفي إلّا مع العلم بالانتفاء و إن عزل أو اتهمها أو ظنّ الانتفاء بالقرائن، و الأخبار متضمنة لذلك [٣].
و لا يقع بها طلاق بالاتفاق بل تبين بانقضاء المدّة أو هبتها، و في لفظ تبين إشعار بعدم جواز الرجوع في العدّة.
و لا إيلاء لمخالفة أحكامه للأصل، فيقتصر فيها على موضع اليقين، و إن ترتّبت على الإيلاء منها إذا لم يترجّح ترك متعلّقه أحكام اليمين، فإنّ المراد بالنفي نفي الأحكام المخصوصة في الإيلاء من الزوجة. و لأنّ المطالبة بالوطء من لوازم الإيلاء، و هي منتفية عنها.
و في الإيضاح عن المرتضى وقوعه بها [٤] و كلامه في الانتصار [٥] صريح في خلافه، و إن كان به قول فدليله عموم الآية مع عدم صلاحية قوله «وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلٰاقَ» [٦] لتخصيصها.
و لا لعان على رأي مشهور لمخالفته للأصل و للأخبار [٧]. و أوقعه
[١] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ١٠٦ ب ٧٦ من أبواب مقدمات النكاح و آدابه ح ١ و ٢.
[٢] لم يرد في «ن».
[٣] راجع وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٤٨٨ ب ٣٣ من أبواب المتعة.
[٤] إيضاح الفوائد: ج ٣ ص ١٣١.
[٥] الانتصار: ص ١١٥- ١١٦.
[٦] البقرة: ٢٢٧.
[٧] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٦٠٥ ب ١٠ من أبواب اللعان.