هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٨ - الثّاني عشر في اشتراط العبادة بالولاية
عَلَى هَذِهِ الْحَالِ مَاتَ مِيتَةَ كُفْرٍ وَ نِفَاقٍ.
٨٥ [١] وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام): مَنْ لَمْ يَأْتِ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ، لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ حَسَنَةٌ، وَ لَمْ يُتَجَاوَزْ لَهُ عَنْ سَيِّئَةٍ.
٨٦ [٢] وَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) مَنْ كَانَ مُؤْمِناً فَحَجَّ وَ عَمِلَ فِي إِيمَانِهِ ثُمَّ أَصَابَتْهُ فِي إِيمَانِهِ فِتْنَةٌ فَكَفَرَ ثُمَّ تَابَ وَ آمَنَ، قَالَ: يُحْسَبُ لَهُ كُلُّ عَمَلٍ صَالِحٍ عَمِلَهُ فِي إِيمَانِهِ وَ لَا يَبْطُلُ مِنْهُ شَيْءٌ.
٨٧ [٣] وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام): كُلُّ عَمَلٍ عَمِلَهُ فِي حَالِ نَصْبِهِ وَ ضَلَالَتِهِ ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَرَّفَهُ الْوَلَايَةَ فَإِنَّهُ يُؤْجَرُ عَلَيْهِ إِلَّا الزَّكَاةَ فَإِنَّهُ يُعِيدُهَا لِأَنَّهَا لِأَهْلِ الْوَلَايَةِ، فَأَمَّا الصَّلَاةُ وَ الصِّيَامُ وَ الْحَجُّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ.
٨٨ [٤] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يُعِيدُ الْحَجَّ. وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ، وَ عَلَى تَرْكِ مَا يُوجِبُ تَرْكُهُ الْإِعَادَةَ.
وَ أَمَّا الْكُتُبُ فَهِيَ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ: عِبَادَاتٌ، وَ عُقُودٌ، وَ إِيقَاعَاتٌ وَ أَحْكَامٌ، وَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَقْسَامِ الْأَرْبَعَةِ يَشْتَمِلُ عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ كِتَاباً
[١] الوسائل ١: ٩١/ ٣
[٢] الوسائل ١: ٩٦/ ١
[٣] الوسائل ١: ٩٧/ ١
[٤] الوسائل ١: ٩٧/ ٢