هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٦ - ٤- في استصحاب خاتم عليه شيء من القرآن
١٦٠ [١] وَ رُوِيَ: جَوَازُ مَسْحِ الذَّكَرِ بِالْحَائِطِ مَعَ عَدَمِ الْمَاءِ. وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى إِرَادَةِ مَنْعِ تَعَدِّي النَّجَاسَةِ لَا تَطْهِيرِ الْمَحَلِّ.
١١- لا يجب غسل ما بين المخرجين و لا مسحه.
١٦١ [٢] قَالَ الْبَاقِرُ وَ الصَّادِقُ (عليهما السلام): عُفِيَ عَمَّا بَيْنَ الْأَلْيَتَيْنِ وَ الْحَشَفَةِ، لَا يُمْسَحُ وَ لَا يُغْسَلُ.
١٢- ينبغي لصاحب البواسير اختيار الماء البارد للاستنجاء.
١٦٢ [٣] قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام): الِاسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ يَقْطَعُ الْبَوَاسِيرَ.
العاشر: ما يستنجى به و معه
و مسائله اثنتا عشرة.
١- في الاستنجاء بالماء
و قد مرّ.
١٦٣ [٤] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله): يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحْسَنَ الثَّنَاءَ عَلَيْكُمْ، فَمَا ذَا تَصْنَعُونَ؟ قَالُوا: نَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ.
٢- في الأحجار و اختيار الماء عليها و استحباب الجمع.
١٦٤ [٥] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): جَرَتِ السُّنَّةُ فِي أَثَرِ الْغَائِطِ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ.
١٦٥ [٦] [قَالَ] [٧] وَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليهما السلام) يَمْسَحُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ.
١٦٦ [٨] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): جَرَتِ السُّنَّةُ فِي الِاسْتِنْجَاءِ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ أَبْكَارٍ وَ يُتْبَعُ بِالْمَاءِ.
٣- في استصحاب خاتم فيه اسم اللّه عند الاستنجاء
و قد مرّ ما يدلّ على النّهي عنه.
٤- في استصحاب خاتم عليه شيء من القرآن
و قد مرّ أيضا ما يدلّ على
[١] الوسائل ١: ٢٤٨/ ٥
[٢] الوسائل ١: ٢٤٨/ ١
[٣] الوسائل ١: ٢٥٠/ ٢
[٤] الوسائل ١: ٢٥٠/ ١
[٥] الوسائل ١: ٢٤٦/ ٣
[٦] الوسائل ١: ٢٤٦/ ١
[٧] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل. و في الوسائل: و كان الحسين بن عليّ.
[٨] الوسائل ١: ٢٤٦/ ٤