هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٥ - ١٠- لا يجزي في الاستنجاء من البول غير الماء
١٥٣ [١] وَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ تَخْرُجُ مِنْهُ الرِّيحُ أَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَنْجِيَ؟ قَالَ: لَا.
٨- إذا خرج أحد الحدثين اختصّ مخرجه بالاستنجاء.
١٥٤ [٢] قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام): إِذَا بَالَ الرَّجُلُ وَ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ شَيْءٌ غَيْرُهُ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ إِحْلِيلَهُ وَحْدَهُ وَ لَا يَغْسِلَ مَقْعَدَتَهُ، وَ إِذَا [٣] خَرَجَ مِنْ مَقْعَدَتِهِ شَيْءٌ وَ لَمْ يَبُلْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ الْمَقْعَدَةَ وَحْدَهَا وَ لَا يَغْسِلَ الْإِحْلِيلِ.
٩- يجب غسل ظاهر المخرج دون باطنه.
١٥٥ [٤] قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): فِي الِاسْتِنْجَاءِ يَغْسِلُ مَا ظَهَرَ مِنْهُ عَلَى الشَّرْجِ [٥] وَ لَا يَدْخُلُ فِيهِ الْأَنْمُلَةَ. [٦]
١٥٦ [٧] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا يَعْنِي:
الْمَقْعَدَةَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ بَاطِنَهَا.
١٠- لا يجزي في الاستنجاء من البول غير الماء.
١٥٧ [٨] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): يُجْزِي مِنَ الْغَائِطِ الْمَسْحُ بِالْأَحْجَارِ، وَ لَا يُجْزِي مِنَ الْبَوْلِ إِلَّا الْمَاءُ.
١٥٨ [٩] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ بَالَ فِي مَوْضِعٍ لَيْسَ فِيهِ مَاءٌ فَمَسَحَ ذَكَرَهُ بِحَجَرٍ وَ قَدْ عَرِقَ ذَكَرُهُ وَ فَخِذَاهُ، قَالَ: يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَ فَخِذَيْهِ.
١٥٩ [١٠] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا انْقَطَعَتْ دِرَّةُ الْبَوْلِ فَصُبَّ الْمَاءَ.
[١] الوسائل ١: ٢٤٤/ ٢
[٢] الوسائل ١: ٢٤٤/ ١
[٣] ج و رض و م و الوسائل: و إن
[٤] الوسائل ١: ٢٤٥/ ١
[٥] الشّرج: أعلى ثقب الاست (اللّسان: شرج)
[٦] الأنملة: المفصل الأعلى الّذي فيه الظّفر من الإصبع، و الجمع أنامل و أنملات و هي رؤوس الأصابع (اللّسان: نمل)
[٧] الوسائل ١: ٢٤٥/ ٢
[٨] الوسائل ١: ٢٤٦/ ٢
[٩] الوسائل ١: ٢٤٧/ ٢
[١٠] الوسائل ١: ٢٤٧/ ١