هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٣ - ٢- حلية النبيذ
١٠٣ [١] وَ فِي تَغَيُّرِ الْبِئْرِ رُوِيَ النَّزْحُ حَتَّى يَزُولَ التَّغَيُّرُ.
١٠٤ [٢] وَ رُوِيَ: نُزِحَ الْجَمِيعُ، فَإِنْ غَلَبَ الْمَاءُ تَرَاوَحَ قَوْمٌ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ [٣] إِلَى اللَّيْلِ [٤] وَ قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَ الْجَمْعِ فِي الْجَمِيعِ.
الحادي عشر: المضاف و المستعمل و فيه مسائل اثنتا عشرة.
١- في أنّه لا تجوز الطّهارة بالمضاف.
١٠٥ [٥] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ مَعَهُ اللَّبَنُ أَ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلَاةِ؟ قَالَ: لَا إِنَّمَا هُوَ الْمَاءُ وَ الصَّعِيدُ.
أَقُولُ: وَ الْأَحَادِيثُ فِي ذَلِكَ كَثِيرَةٌ.
[٢- حلية النبيذ]
١٠٦ [٦] ٢- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ النَّبِيذِ، فَقَالَ: حَلَالٌ، فَقِيلَ [٧]: أَيَّ نَبِيذٍ تَعْنِي؟ فَقَالَ: إِنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ شَكَوْا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) تَغَيُّرَ الْمَاءِ وَ فَسَادَ طَبَائِعِهِمْ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَنْبِذُوا، فَكَانَ الرَّجُلُ يَأْمُرُ خَادِمَهُ أَنْ يَنْبِذَ لَهُ فَيَعْمِدُ إِلَى كَفٍّ مِنْ تَمْرٍ فَيَقْذِفُ بِهِ فِي الشَّنِّ فَمِنْهُ شُرْبُهُ وَ مِنْهُ طَهُورُهُ، قِيلَ: كَمْ كَانَ يَسَعُ الشَّنُّ؟
قَالَ: مَا بَيْنَ الْأَرْبَعِينَ إِلَى الثَّمَانِينَ إِلَى مَا فَوْقَ ذَلِكَ أَرْطَالٌ [٨] بِمِكْيَالِ الْعِرَاقِ. [٩]
١٠٧ [١٠] وَ رُوِيَ: أَنَّهُمْ كَانُوا يَنْبِذُونَ بِالْغَدَاةِ وَ يَشْرَبُونَ بِالْعَشِيِّ، وَ يَنْبِذُونَ بِالْعَشِيِّ وَ يَشْرَبُونَ بِالْغَدَاةِ. [١١]
١٠٨ [١٢] وَ رُوِيَ: أَنَّ النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) تَوَضَّأَ بِنَبِيذٍ وَ كَانَ ذَلِكَ مَاءً قَدْ
[١] الوسائل ١: ١٤٣/ ١
[٢] الوسائل ١: ١٤٣/ ١
[٣] ليس في ش
[٤] ج: اللّيلة
[٥] الوسائل ١: ١٤٦/ ١
[٦] الوسائل ١: ١٤٧/ ٢
[٧] ج: و قيل
[٨] ليس في ش
[٩] رض: ذلك بأرطال العراق
[١٠] الوسائل ١٠: ١٤٩/ ٧
[١١] سقط هذا الحديث من ش و رض
[١٢] الوسائل ١: ١٤٨/ ٣