هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٤ - السّابع في نجاسة ما نقص عن الكرّ من الرّاكد بملاقاة النّجاسة له إذا وردت عليه و إن لم يتغيّر
- بِهِ [١].
١٩ [٢] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَوْ أَنَّ مِيزَابَيْنِ سَالا، أَحَدُهُمَا بَوْلٌ، وَ الْآخَرُ مَاءُ الْمَطَرِ فَاخْتَلَطَا فَأَصَابَا ثَوْبَ رَجُلٍ لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ.
٢٠ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ طِينِ الْمَطَرِ يُصِيبُ الثَّوْبَ فِيهِ الْبَوْلُ وَ الْعَذِرَةُ وَ الدَّمُ، فَقَالَ: إِنَّ طِينَ الْمَطَرِ لَا يُنَجِّسُ.
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى زَوَالِ عَيْنِ النَّجَاسَةِ وَ عَلَى حَالِ الْمَطَرِ.
٢١ [٤] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) فِي طِينِ الْمَطَرِ: أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ أَنْ يُصِيبَ الثَّوْبَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا أَنْ يُعْلَمَ أَنَّهُ نَجَّسَهُ شَيْءٌ بَعْدَ الْمَطَرِ [٥].
السّادس: في أنّ ماء الحمّام إذا كانت له مادّة كذلك.
٢٢ [٦] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): مَاءُ الْحَمَّامِ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَتْ لَهُ مَادَّةٌ.
٢٣ [٧] وَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَنْ مَاءِ الْحَمَّامِ، فَقَالَ: هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَاءِ الْجَارِي.
٢٤ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): مَاءُ الْحَمَّامِ كَمَاءِ النَّهَرِ يُطَهِّرُ بَعْضُهُ بَعْضاً.
٢٥ [٩] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): مَاءُ الْحَمَّامِ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ.
السّابع: في نجاسة ما نقص عن الكرّ من الرّاكد بملاقاة النّجاسة له إذا وردت عليه و إن لم يتغيّر.
٢٦ [١٠] سُئِلَ الْكَاظِمُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ رَعَفَ وَ هُوَ يَتَوَضَّأُ فَتَقْطُرُ قَطْرَةٌ فِي إِنَائِهِ،
[١] أثبتناه من الوسائل و باقي النّسخ
[٢] الوسائل ١: ١٠٩/ ٤
[٣] الوسائل ١: ١١٠/ ٧
[٤] الوسائل ١: ١٠٩/ ٦
[٥] الحديث غير موجود في م
[٦] الوسائل ١: ١١١/ ٤
[٧] الوسائل ١: ١١٠/ ١
[٨] الوسائل ١: ١١٢/ ٧
[٩] الوسائل ١: ١١٢/ ٨
[١٠] الوسائل ١: ١١٢/ ١