هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٣ - الخامس انّ ماء المطر حال نزوله و جريانه كذلك
الثالث: في أنّه يحكم بطهارة الماء إلى أن تعلم نجاسته.
١٣ [١] سُئِلَ [٢] الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ [٣] رَجُلٍ يَجِدُ فِي إِنَائِهِ فَأْرَةً وَ قَدْ تَوَضَّأَ مِنْهُ أَوْ اغْتَسَلَ أَوْ غَسَلَ ثِيَابَهُ وَ قَدْ كَانَتِ الْفَأْرَةُ مُتَسَلِّخَةً، وَ قَالَ: إِنْ كَانَ رَآهَا فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ أَوْ يَتَوَضَّأَ أَوْ يَغْسِلَ ثِيَابَهُ ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ بَعْدَ مَا رَآهَا فِي الْإِنَاءِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ ثِيَابَهُ، وَ يَغْسِلَ كُلَّ مَا أَصَابَهُ ذَلِكَ الْمَاءُ، وَ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَ الصَّلَاةَ، وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا رَآهَا بَعْدَ مَا فَرَغَ مِنْ ذَلِكَ وَ فَعَلَهُ فَلَا يَمَسَّ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ شَيْئاً وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ لِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَتَى سَقَطَتْ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا سَقَطَتْ فِيهِ تِلْكَ السَّاعَةُ الَّتِي رَآهَا.
١٤ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): كُلُّ مَاءٍ طَاهِرٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ.
١٥ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تَنْقُضِ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ، وَ إِنَّمَا تَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَرَ.
الرّابع: في عدم نجاسة الماء الجاري بمجرّد الملاقاة.
١٦ [٦] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الْجَارِي، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ الْمَاءُ جَارِياً.
١٧ [٧] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالْمَيْتَةِ فِي الْمَاءِ، فَقَالَ: يَتَوَضَّأُ مِنَ النَّاحِيَةِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا الْمَيْتَةُ.
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى الْجَارِي وَ الْكُرِّ مِنَ الرَّاكِدِ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ.
الخامس: انّ ماء المطر حال نزوله و جريانه كذلك.
١٨ [٨] سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الْبَيْتِ يُبَالُ عَلَى ظَهْرِهِ وَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ يُصِيبُهُ الْمَطَرُ، أَ يُؤْخَذُ مِنْ مَائِهِ فَيُتَوَضَّأَ بِهِ لِلصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: إِذَا جَرَى فَلَا بَأْسَ
[١] الوسائل ١: ١٠٦/ ١
[٢] الأصل و ش: قال
[٣] الأصل و ش: في
[٤] الوسائل ١: ١٠٦/ ٢
[٥] الوسائل ١: ١٧٤/ ١
[٦] الوسائل ١: ١٠٧/ ٢
[٧] الوسائل ١: ١٠٧/ ٥
[٨] الوسائل ١: ١٠٨/ ٢