هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٢ - الثّاني في نجاسة الماء مطلقا بتغيّره بالنّجاسة طعاما أو لونا أو ريحا
الْمَاءَ طَهُوراً وَ لَمْ يَجْعَلْهُ نَجِساً.
٦ [١] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ، أَ طَهُورٌ هُوَ؟ قَالَ: نَعَمْ.
٧ [٢] وَ سُئِلَ الْكَاظِمُ (عليه السلام) عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ، أَ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ.
الثّاني: في نجاسة الماء مطلقا بتغيّره بالنّجاسة طعاما أو لونا أو ريحا.
٨ [٣] قَالَ (عليه السلام): خَلَقَ اللَّهُ الْمَاءَ طَهُوراً لَا يُنَجِّسُهُ [شَيْءٌ] [٤] إِلَّا مَا غَيَّرَ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ، أَوْ رِيحَهُ.
٩ [٥] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالْمَاءِ وَ فِيهِ دَابَّةٌ مَيِّتَةٌ قَدْ أَنْتَنَتْ، قَالَ [٦]: إِنْ كَانَ النَّتْنُ الْغَالِبَ عَلَى الْمَاءِ فَلَا تَتَوَضَّأْ [٧] وَ لَا تَشْرَبْ.
١٠ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا تَغَيَّرَ الْمَاءُ وَ تَغَيَّرَ الطَّعْمُ فَلَا تَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ لَا تَشْرَبْ.
١١ [٩] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمَاءِ النَّقِيعِ [١٠] تَبُولُ فِيهِ الدَّوَابُّ، فَقَالَ: إِنْ تَغَيَّرَ الْمَاءُ فَلَا تَتَوَضَّأْ مِنْهُ، وَ إِنْ لَمْ تُغَيِّرْهُ أَبْوَالُهَا فَتَوَضَّأْ مِنْهُ، وَ كَذَلِكَ الدَّيْمُ إِذَا سَالَ فِي الْمَاءِ وَ أَشْبَاهُهُ.
١٢ [١١] وَ قَالَ (عليه السلام): فِي الْمَاءِ تَقَعُ فِيهِ الْمَيْتَةُ: إِنْ كَانَ قَدْ تَغَيَّرَ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ فَلَا تَشْرَبْ وَ لَا تَتَوَضَّأْ مِنْهُ.
وَ رُوِيَ: مَا ظَاهِرُهُ جَوَازُ الْوُضُوءِ بِالْمَاءِ الْمُتَغَيِّرِ، وَ حُمِلَ عَلَى الْمُتَغَيِّرِ بِغَيْرِ النَّجَاسَةِ.
[١] الوسائل ١: ١٠١/ ١
[٢] الوسائل ١: ١٠٢/ ٣
[٣] الوسائل ١: ١٠١/ ٩
[٤] أثبتناه من رض و الوسائل
[٥] الوسائل ١: ١٠٤/ ٦
[٦] الوسائل: إذا كان
[٧] زاد في ج و م: فلا تتوضّأ منه و لا تشرب
[٨] الوسائل ١: ١٠٢/ ١
[٩] الوسائل ١: ١٠٣/ ٣
[١٠] النّقيع: المجتمع (اللّسان: نقع)
[١١] الوسائل ١: ١٠٣/ ٤