هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٥
٢٦٠ [١] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمَيْتَةِ يُنْتَفَعُ مِنْهَا بِشَيْءٍ فَقَالَ: لَا.
٦- لا تجوز الصّلاة فيه
لما تقدّم و يأتي.
٧- تكره الصّلاة في الفرو الّذي يشترى ممّن يستحلّ الميتة بالدّباغ و في ثوب يليه.
٢٦١ [٢] كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليهما السلام) يَبْعَثُ إِلَى الْعِرَاقِ فَيُؤْتَى بِالْفَرْوِ فَيَلْبَسُهُ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ أَلْقَاهُ وَ أَلْقَى الْقَمِيصَ الَّذِي يَلِيهِ فَكَانَ يُسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ يَسْتَحِلُّونَ لِبَاسَ الْجُلُودِ الْمَيْتَةِ، وَ يَزْعُمُونَ أَنَّ دِبَاغَهُ ذَكَاتُهُ.
٨- الجلد الّذي يقطع من الحيوان الحيّ نجس ميتة
لما مرّ.
٩- جلد الميتة من غير ذي النّفس طاهر
لما مرّ.
[١٠- الصلاة في جلود الدارش التي يتخذ منها الخفاف]
٢٦٢ [٣] ١٠- سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنْ جُلُودِ الدَّارِشِ [٤] الَّتِي يُتَّخَذُ مِنْهَا الْخِفَافُ، فَقَالَ: لَا تُصَلِّ فِيهَا فَإِنَّهَا تُدْبَغُ بِخُرْءِ الْكِلَابِ.
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى الْكَرَاهَةِ، وَ عَلَى مَا قَبْلَ الْغَسْلِ.
[١١- جواز الصلاة على أكسية المرعزى و الخفاف]
٢٦٢ [٥] ١١- سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليهما السلام) عَنْ أَكْسِيَةِ الْمِرْعِزَّى [٦] وَ الْخِفَافِ تُنْقَعُ فِي الْبَوْلِ أَ يُصَلَّى عَلَيْهَا [٧]؟ قَالَ: إِذَا غُسِلَتْ بِالْمَاءِ لَا بَأْسَ.
[١٢- تكره الصّلاة في الفراء]
٢٦٤ [٨] ١٢- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِي الْفِرَاءِ إِلَّا مَا صُنِعَ فِي أَرْضِ الْحِجَازِ، أَوْ مَا عُلِمَتْ مِنْهُ ذَكَاةً.
تمّ كتاب الطّهارة
[١] الوسائل ٢: ١٠٨٠/ ٢
[٢] الوسائل ٢: ١٠٨٠/ ٣
[٣] الوسائل ٢: ١٠٩١/ ١
[٤] الدّراش: جلد أسود (اللّسان: درش) و في المجمع: جلود الدّراش هو جلد معروف قال الجوهري: كأنّه فارسيّ معرّب. (المجمع: درش)
[٥] الوسائل ٢: ١٠٩١/ ٢
[٦] المرعزّى: الزّغب الّذي تحت شعر العنز (المجمع: رعز)
[٧] ج: فيها
[٨] الوسائل ٢: ١٠٩٩/ ١