هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٠ - ٧- المفضّض
٢٢١ [١] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تَأْكُلْ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ.
٢٢٢ [٢] وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام) أَنَّهُ نَهَى [عَنْ] [٣] آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ.
٢٢٣ [٤] وَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى (عليه السلام) قَالَ: آنِيَةُ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ مَتَاعُ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ.
٢٢٤ [٥] وَ وَ رُوِيَ: لَا يَنْبَغِي الشُّرْبُ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ لَا [٦] الْفِضَّةِ.
٢٢٥ [٧] وَ وَ رُوِيَ: كَرَاهَتُهُمَا، وَ حُمِلَ عَلَى التَّحْرِيمِ، وَ التَّقِيَّةِ.
٦- آنية الصّفر و نحوها.
٢٢٦ [٨] عَنِ الصَّادِقِ (عليه السلام) أَنَّهُ كَانَ فِي الْحَجَرِ فَاسْتَقَى مَاءً فَأُتِيَ بِقَدَحٍ مِنْ صُفْرٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ عَبَّادَ بْنَ كَثِيرٍ يَكْرَهُ الشُّرْبَ فِي الصُّفْرِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ.
وَ قَالَ (عليه السلام) لِلرَّجُلِ: أَلَّا سَأَلْتَهُ أَ ذَهَبٌ هُوَ أَمْ فِضَّةٌ؟!
٧- المفضّض.
٢٢٧ [٩] عَنِ الصَّادِقِ (عليه السلام) أَنَّهُ كَرِهَ آنِيَةَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْآنِيَةَ الْمُفَضَّضَةَ.
٢٢٨ [١٠] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تَأْكُلْ فِي آنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَ لَا فِي آنِيَةٍ مُفَضَّضَةٍ.
٢٢٩ [١١] وَ عَنْهُ (عليه السلام) أَنَّهُ كَرِهَ الشُّرْبَ فِي الْفِضَّةِ، وَ فِي الْقَدَحِ الْمُفَضَّضِ، وَ كَذَلِكَ أَنْ يُدَّهَنَ فِي مُدْهُنٍ مُفَضَّضٍ وَ الْمُشْطَةُ كَذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ بُدّاً مِنَ الشُّرْبِ فِي الْقَدَحِ الْمُفَضَّضِ، عَدَلَ بِفَمِهِ عَنْ مَوْضِعِ الْفِضَّةِ.
[١] الوسائل ٢: ١٠٨٣/ ٢
[٢] الوسائل ٢: ١٠٨٣/ ٣
[٣] أثبتناه من الوسائل و باقي النّسخ
[٤] الوسائل ٢: ١٠٨٤/ ٤
[٥] الوسائل ٢: ١٠٨٤/ ٥
[٦] ليس في رض و ش
[٧] الوسائل ٢: ١٠٨٥/ ١٠
[٨] الوسائل ٢: ١٠٨٤/ ٦
[٩] الوسائل ٢: ١٠٨٥/ ١٠
[١٠] الوسائل ٢: ١٠٨٥/ ١
[١١] الوسائل ٢: ١٠٨٥/ ٢ و ١٠٨٦/ ٣