هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٩ - ٥- أواني الذّهب و الفضّة
٢١٤ [١] وَ قَالَ فِي قَدَحٍ أَوْ إِنَاءٍ يُشْرَبُ فِيهِ الْخَمْرُ: تَغْسِلُهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
٢١٥ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الدَّنِّ يَكُونُ فِيهِ الْخَمْرُ ثُمَّ يُجَفَّفُ، يُجْعَلُ فِيهِ الْخَلُّ؟
قَالَ: نَعَمْ، وَ حُمِلَ عَلَى مَا إِذَا غُسِلَ.
٢- ما يكره من أواني الخمر.
٢١٦ [٣] عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام) فِي حَدِيثِ النَّبِيذِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الظُّرُوفِ، فَقَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) عَنِ الدُّبَّاءِ وَ الزِّفْتِ وَ زِدْتُمْ أَنْتُمُ الْحَنْتَمَ يَعْنِي: الْغَضَارَ وَ الْمُزَفَّتَ يَعْنِي: الزِّفْتَ الَّذِي يَكُونُ فِي الزِّقِّ وَ يُصَبُّ فِي الْخَوَابِي لِيَكُونَ أَجْوَدَ لِلْخَمْرِ.
٢١٧ [٤] وَ سُئِلَ عَنِ الْجِرَارِ الْخُضْرِ وَ الرَّصَاصِ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهَا.
٢١٨ [٥] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ، فَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، قِيلَ: فَالظُّرُوفُ الَّتِي يُصْنَعُ فِيهَا مِنْهُ؟ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) عَنِ الدُّبَّاءِ وَ المُزَفَّتِ وَ الْحَنْتَمِ وَ النَّقِيرِ، قِيلَ وَ مَا ذَلِكَ؟ قَالَ: الدُّبَّاءُ الْقَرْعُ، وَ المُزَفَّتُ: الدِّنَانُ، وَ الْحَنْتَمُ: جِرَارٌ خُضْرٌ، وَ النَّقِيرُ: خَشَبٌ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَنْقُرُونَهَا حَتَّى يَصِيرَ لَهَا أَجْوَافٌ يَنْبِذُونَ فِيهَا.
٣- كيفيّة غسل الأواني و عدد الغسلات
و قد تقدّما.
٤- مؤاكلة الكافر و استخدامه
و يأتي في الأطعمة.
٢١٩ [٦] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ مُؤَاكَلَةِ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ فَقَالَ: إِذَا كَانَ مِنْ طَعَامِكَ وَ تَوَضَّأَ فَلَا بَأْسَ.
٢٢٠ [٧] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنِ الْجَارِيَةِ النَّصْرَانِيَّةُ تَخْدُمُكَ وَ أَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهَا نَصْرَانِيَّةٌ لَا تَتَوَضَّأُ وَ لَا تَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَةٍ، قَالَ: لَا بَأْسَ تَغْسِلُ يَدَيْهَا.
٥- أواني الذّهب و الفضّة.
[١] الوسائل ٢: ١٠٧٤/ ١
[٢] الوسائل ٢: ١٠٧٤/ ٢
[٣] الوسائل ٢: ١٠٧٥/ ١
[٤] الوسائل ٢: ١٠٧٥/ ١
[٥] الوسائل ٢: ١٠٧٥/ ٢
[٦] الوسائل ٢: ١٠٧٦/ ١
[٧] الوسائل ٢: ١٠٧٧/ ٢