هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٧ - ١١- في الرّجل معه ثوبان، أصاب أحدهما بول و لم يدر أيّهما و ليس معه ماء يصلّي فيهما جميعا
٢٠٠ [١] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ صَلَّى فِي ثَوْبِ [رَجُلٍ] [٢] أَيَّاماً ثُمَّ إِنَّ صَاحِبَ الثَّوْبِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي فِيهِ، قَالَ: لَا يُعِيدُ شَيْئاً مِنْ صَلَاتِهِ.
٢٠١ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَعَارَ رَجُلًا ثَوْباً فَصَلَّى فِيهِ وَ هُوَ لَا يُصَلِّي فِيهِ قَالَ: لَا يَعْلَمُهُ، قِيلَ: فَإِنْ أَعْلَمَهُ؟ قَالَ: يُعِيدُ. وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
[٩- جواز غسل الصائم بالماء من فيه]
٢٠٢ [٤] ٩- سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليهما السلام) عَنِ الرَّجُلِ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَصُبَّ الْمَاءَ مِنْ فِيهِ يَغْسِلُ بِهِ الشَّيْءَ يَكُونُ فِي ثَوْبِهِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ.
٢٠٣ [٥] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَصُبُّ مِنْ فِيهِ الْمَاءَ يَغْسِلُ بِهِ الشَّيْءَ يَكُونُ فِي ثَوْبِهِ وَ هُوَ صَائِمٌ، قَالَ: لَا بَأْسَ.
[١٠- في أليات الضّأن تقطع و هي أحياء أنّها ميتة]
٢٠٤ [٦] ١٠- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي أَلْيَاتِ الضَّأْنِ: تُقْطَعُ وَ هِيَ أَحْيَاءٌ إِنَّهَا مَيْتَةٌ [٧].
٢٠٥ [٨] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليهما السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ بِهِ الثُّؤْلُولُ أَوِ الْجُرْحُ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَقْطَعَ الثُّؤْلُولَ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ أَوْ يَنْتِفَ بَعْضَ لَحْمِهِ مِنْ ذَلِكَ الْجُرْحِ وَ يَطْرَحَهُ؟ قَالَ: إِنْ لَمْ يَتَخَوَّفْ أَنْ يَسِيلَ الدَّمُ فَلَا بَأْسَ، وَ إِنْ تَخَوَّفَ أَنْ يَسِيلَ الدَّمُ فَلَا يَفْعَلْهُ.
[١١- في الرّجل معه ثوبان، أصاب أحدهما بول و لم يدر أيّهما و ليس معه ماء يصلّي فيهما جميعا]
٢٠٦ [٩] ١١- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ مَعَهُ ثَوْبَانِ، فَأَصَابَ أَحَدَهُمَا بَوْلٌ وَ لَمْ يَدْرِ أَيُّهُمَا هُوَ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَ خَافَ فَوْتَهَا وَ لَيْسَ مَعَهُ مَاءٌ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ:
يُصَلِّي فِيهَا جَمِيعاً. وَ حُمِلَ عَلَى الِانْفِرَادِ.
[١] الوسائل ٢: ١٠٦٩/ ٤
[٢] أثبتناه من باقي النّسخ
[٣] الوسائل ٢: ١٠٦٩/ ٣
[٤] الوسائل ٢: ١٠٧٩/ ١
[٥] الوسائل ٢: ١٠٧٩/ ٢
[٦] الوسائل ٢: ١٠٨١/ ١
[٧] و زاد في باقي النّسخ: و قال (عليه السلام): إذا قطع من الرّجل قطعة فهي ميتة
[٨] الوسائل ٢: ١٠٨٢/ ١
[٩] الوسائل ٢: ١٠٨٢/ ١