هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٤ - ٢- غسل الفراش و نحوه
١٨١ [١] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الثَّوْبِ يُصِيبُهُ الْبَوْلُ فَيَنْفُذُ إِلَى الْجَانِبِ الْآخَرِ، وَ عَنِ الْفَرْوِ وَ مَا فِيهِ مِنَ الْحَشْوِ، قَالَ: اغْسِلْ مَا أَصَابَ مِنْهُ وَ مَسَّ الْجَانِبَ الْآخَرَ فَإِنْ أَصَبْتَ مِنْ مَسِّ شَيْءٍ مِنْهُ فَاغْسِلْهُ، وَ إِلَّا فَانْضَحْهُ بِالْمَاءِ.
١٨٢ [٢] ٢- وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْفِرَاشِ يَكُونُ كَثِيرَ الصُّوفِ فَيُصِيبُهُ الْبَوْلُ، كَيْفَ يُغْسَلُ، قَالَ: يُغْسَلُ الظَّاهِرُ، ثُمَّ يُصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ فِي الْمَكَانِ الَّذِي أَصَابَهُ الْبَوْلُ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ جَانِبِ الْفِرَاشِ الْآخَرِ.
١٨٣ [٣] ٣- قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): أَبُولُ فَلَا أُصِيبُ الْمَاءَ وَ قَدْ أَصَابَ يَدِي شَيْءٌ مِنَ الْبَوْلِ فَأَمْسَحُهُ بِالْحَائِطِ وَ بِالتُّرَابِ، ثُمَّ تَعْرَقُ يَدِي فَأَمْسَحُ بِهِ وَجْهِي أَوْ بَعْضَ جَسَدِي أَوْ يُصِيبُ ثَوْبِي، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.
١٨٤ [٤] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَمَّنْ مَسَحَ ذَكَرَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ عَرِقَتْ يَدُهُ فَأَصَابَ ثَوْبَهُ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ؟ قَالَ: لَا.
أَقُولُ: يُفْهَمُ مِنْهُمَا أَنَّ مُسَمَّى الْعَرَقِ لَا يَسْتَلْزِمُ سِرَايَةَ النَّجَاسَةِ إِلَى جَمِيعِ أَجْزَاءٍ الْعُضْوِ وَ إِنَّمَا يُنَجِّسُ مَا قَارَبَهَا وَ مَا عُلِمَ جَرَيَانُ الْعَرَقِ النَّجِسِ إِلَيْهِ، فَتَحْمِلُ الْمُلَاقَاةَ مِنْهُمَا [٥] عَلَى كَوْنِهَا بِغَيْرِ مَوْضِعِ النَّجَاسَةِ. [٦]
١٨٥ [٧] ٤- قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): آمُرُ الْجَارِيَةَ فَتَغْسِلُ ثَوْبِي مِنَ الْمَنِيِّ فَلَا تُبَالِغُ فِي غَسْلِهِ، فَأُصَلِّي فِيهِ فَإِذَا هُوَ يَابِسٌ، قَالَ: أَعِدْ صَلَاتَكَ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ كُنْتَ غَسَلْتَ
[١] الوسائل ٢: ١٠٠٤/ ٢
[٢] الوسائل ٢: ١٠٠٤/ ٣
[٣] الوسائل ٢: ١٠٠٥/ ١
[٤] الوسائل ٢: ١٠٠٥/ ٢
[٥] ج و رض و م: فيهما
[٦] ليس في ش
[٧] الوسائل ٢: ١٠٢٤/ ١