هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨١ - التّاسع في الصّلاة مع النّجاسة
عَلِمَ، بِهِ، قَالَ: عَلَيْهِ أَنْ يَبْتَدِئَ الصَّلَاةَ.
وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ صَلَّى وَ فِي ثَوْبِهِ جَنَابَةٌ أَوْ دَمٌ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ ثُمَّ عَلِمَ قَالَ: مَضَتْ صَلَاتُهُ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
١٥٩ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنْ كَانَ عَلِمَ أَنَّهُ أَصَابَهُ ثَوْبَهُ جَنَابَةٌ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ ثُمَّ صَلَّى فِيهِ وَ لَمْ يَغْسِلْهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ مَا صَلَّى، وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ.
١٦٠ [٢] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يُعِيدُ مَعَ عَدَمِ الْعِلْمِ، وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
١٦١ [٣] وَ رُوِيَ فِيمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ أَصَابَ ثَوْبَهُ دَمٌ وَ لَمْ يَتَيَقَّنْ فَنَظَرَ فَلَمْ يَرَ شَيْئاً ثُمَّ صَلَّى (فَرَأَى فِيهِ) [٤]: أَنَّهُ يَغْسِلُهُ وَ لَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ.
١٦٢ [٥] وَ رُوِيَ فِي الْمَنِيِّ وَ الْبَوْلِ: مِثْلُهُ.
١٦٣ [٦] وَ رُوِيَ فِي الْمَنِيِّ: إِنْ كَانَ الرَّجُلُ حَيْثُ قَامَ نَظَرَ وَ طَلَبَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئاً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَنْظُرْ وَ لَمْ يَطْلُبْ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ.
١٦٤ [٧] وَ رُوِيَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَانَ ثَوْبُهُ نَجِساً، لَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ إِلَّا مَا كَانَ فِي وَقْتُ يَعْنِي إِذَا نَسِيَ وَ صَلَّى.
١٦٥ [٨] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَرَى بِثَوْبِهِ الدَّمَ فَيَنْسَى أَنْ يَغْسِلَهُ حَتَّى يُصَلِّيَ قَالَ: يُعِيدُ صَلَاتَهُ، كَيْ يَهْتَمَّ بِالشَّيْءِ إِذَا كَانَ فِي ثَوْبِهِ، عُقُوبَةٌ لِنِسْيَانِهِ، قِيلَ:
فَكَيْفَ يَصْنَعُ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ، أَ يُعِيدُ حِينَ يَرْفَعُهُ؟ قَالَ: لَا، وَ لَكِنْ يَسْتَأْنِفُ.
[١] الوسائل ٢: ١٠٥٩/ ٣
[٢] الوسائل ٢: ١٠٦٠/ ٨
[٣] الوسائل ٢: ١٠٦١/ ١
[٤] ليس في باقي النّسخ
[٥] الوسائل ٢: ١٠٦٢/ ٢
[٦] الوسائل ٢: ١٠٦٢/ ٤
[٧] الوسائل ٢: ١٠٦٣/ ١
[٨] الوسائل ٢: ١٠٦٤/ ٥