هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٥ - ٣- دم الجروح حتّى تبرأ
الثَّوْبِ إِنْ رَآهُ أَوْ لَمْ يَرَهُ سَوَاءٌ.
٣٦ [١] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): دَمُكَ أَنْظَفُ مِنْ دَمِ غَيْرِكَ إِذَا كَانَ فِي ثَوْبِكَ شِبْهُ النَّضْحِ مِنْ دَمِكَ فَلَا بَأْسَ، وَ إِنْ كَانَ مِنْ دَمِ [٢] غَيْرِكَ قَلِيلًا أَوْ كَثِيراً فَاغْسِلْهُ.
٢- دم الدّماميل حتّى تبرأ.
٣٧ [٣] كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) يُصَلِّي وَ فِي ثَوْبِهِ دَمٌ فَسُئِلَ عَنْهُ فَقَالَ: إِنَّ بِي دَمَامِيلَ وَ لَسْتُ أَغْسِلُ ثَوْبِي حَتَّى تَبْرَأَ.
٣٨ [٤] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الدُّمَّلِ يَكُونُ بِالرَّجُلِ فَيَنْفَجِرُ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ، قَالَ: يَمْسَحُهُ وَ يَمْسَحُ يَدَهُ بِالْحَائِطِ أَوْ بِالْأَرْضِ وَ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ.
٣٩ [٥] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ بِهِ الدَّمَامِيلُ وَ الْقُرُوحُ فَجِلْدُهُ وَ ثِيَابُهُ مَمْلُوَّةٌ دَماً وَ قَيْحاً، وَ ثِيَابُهُ بِمَنْزِلَةِ جِلْدِهِ، فَقَالَ: يُصَلِّي فِي ثِيَابِهِ وَ لَا يَغْسِلُهَا، وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
٣- دم الجروح حتّى تبرأ.
٤٠ [٦] وَ رُوِيَ: أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ (عليه السلام) كَانَ يُصَلِّي وَ الدَّمُ يَسِيلُ مِنْ سَاقِهِ.
٤١ [٧] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ بِهِ الْقُرُوحُ وَ الْجُرُوحُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَرْبِطَهُ وَ لَا يَغْسِلَ دَمَهُ، قَالَ: يُصَلِّي وَ لَا يَغْسِلُ ثَوْبَهُ كُلَّ يَوْمٍ إِلَّا مَرَّةً، فَإِنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَغْسِلَ ثَوْبَهُ كُلَّ سَاعَةٍ،
٤٢ [٨] وَ قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): الْجُرْحُ يَكُونُ فِي مَكَانٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى رَبْطِهِ وَ يَسِيلُ مِنْهُ الدَّمُ وَ الْقَيْحُ فَيُصِيبُ ثَوْبِي، قَالَ: دَعْهُ فَلَا يَضُرُّكَ أَنْ لَا تَغْسِلَهُ.
٤٣ [٩] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا كَانَ بِالرَّجُلِ جُرْحٌ سَائِلٌ فَأَصَابَ ثَوْبَهُ مِنْ دَمِهِ فَلَا
[١] الوسائل ٢: ١٠٢٨/ ٢
[٢] ليس في رض
[٣] الوسائل ٢: ١٠٢٨/ ١
[٤] الوسائل ٢: ١٠٣٠/ ٨
[٥] الوسائل ٢: ١٠٢٩/ ٥
[٦] الوسائل ٢: ١٠٢٩/ ٣
[٧] الوسائل ٢: ١٠٢٩/ ٢
[٨] الوسائل ٢: ١٠٢٩/ ٦
[٩] الوسائل ٢: ١٠٣٠/ ٧