هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥ - المقدّمة العاشرة فيمن يؤخذ عنهم العلم و حكم ما لا نصّ فيه
تَعَالَى وَ جَعَلْنٰا بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بٰارَكْنٰا فِيهٰا قُرىً ظٰاهِرَةً [١] قَالَ [٢] الْقُرَى [٣] الظَّاهِرَةُ الرُّسُلُ وَ النَّقَلَةُ عَنَّا إِلَى شِيعَتِنَا وَ [فُقَهَاءُ] [٤] شِيعَتِنَا إِلَى شِيعَتِنَا.
٢٤ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): أَخُوكَ دِينُكَ فَاحْتَطْ [٦] لِدِينِكَ بِمَا شِئْتَ.
٢٥ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ.
٢٦ [٨] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ: أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ، وَ أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ، وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى رَسُولِهِ (صلّى اللّه عليه و آله).
٢٧ [٩] وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله): حَلَالٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ، وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ، فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ، نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ، وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ، ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ.
٢٨ [١٠] وَ قَالَ (عليه السلام): أَوْرَعُ النَّاسِ مَنْ وَقَفَ عِنْدَ الشُّبْهَةِ.
٢٩ [١١] وَ قَالَ (عليه السلام): لَوْ أَنَّ الْعِبَادَ إِذَا جَهِلُوا وَقَفُوا وَ لَمْ يَجْحَدُوا، لَمْ يَكْفُرُوا.
٣٠ [١٢] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا أَصَبْتُمْ بِمِثْلِ هَذَا يَعْنِي الصَّيْدَ (الَّذِي يَصِيدُهُ مُحْرِمَانِ) [١٣] فَلَمْ تَعْلَمُوا [١٤]، فَعَلَيْكُمْ بِالاحْتِيَاطِ [١٥] حَتَّى تَسْأَلُوا عَنْهُ [١٦] فَتَعْلَمُوا.
[١] سبأ: ١٨
[٢] ليس في م و ج
[٣] م، رض، ج و الوسائل: و القرى
[٤] أثبتناه من الوسائل
[٥] الوسائل ١٨: ١٢٣/ ٤١
[٦] ش: فاحفظ
[٧] الوسائل ١٨: ١١٢/ ٢
[٨] الوسائل ١٨: ١١٤/ ٩
[٩] الوسائل ١٨: ١١٤/ ٩
[١٠] الوسائل ١٨: ١١٨/ ٢٤
[١١] الوسائل ١: ٢١/ ٨
[١٢] الوسائل ١٨: ١١١/ ١
[١٣] ليس في ش و ج و م
[١٤] الوسائل: فلم تدروا
[١٥] ش: الاحتياط
[١٦] ش: عنّا