هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٣ - ٥- يستحبّ المشي مع الجنازة مقتصدا،
قَالَ (عليه السلام): اتَّبِعُوا الْجَنَازَةَ وَ لَا تَتَّبِعْكُمْ، خَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ.
٨ [١] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَمْشِيَ مَشْيَ الْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ فَلْيَمْشِ جَنْبَيِ السَّرِيرِ.
٩ [٢] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْمَشْيُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ أَفْضَلُ مِنَ الْمَشْيِ بَيْنَ يَدَيْهَا، وَ لَا بَأْسَ أَنْ يُمْشَى بَيْنَ يَدَيْهَا.
٤- يجوز المشي قدّام الجنازة على كراهيّة،
مع عدم التّقيّة، و تتأكّد في جنازة المخالف، لما مرّ.
١٠ [٣] وَ سُئِلَ أَحَدُهُمَا (عليهما السلام) عَنِ الْمَشْيِ مَعَ الْجَنَازَةِ، فَقَالَ: بَيْنَ يَدَيْهَا، وَ عَنْ يَمِينِهَا وَ شِمَالِهَا وَ خَلْفِهَا.
١١ [٤] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): امْشِ بَيْنَ يَدَيِ الْجَنَازَةِ وَ خَلْفَهَا.
١٢ [٥] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنْ كَانَ مُخَالِفاً فَلَا تَمْشِ أَمَامَهُ، فَإِنَّ مَلَائِكَةَ الْعَذَابِ يَسْتَقْبِلُونَهُ بِأَلْوَانِ الْعَذَابِ.
٥- يستحبّ المشي مع الجنازة مقتصدا،
و يكره الرّكوب إلّا لعذر.
١٣ [٦] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله)، يَمْشِي فِي جِنَازَةٍ فَقِيلَ لَهُ: أَ لَا تَرْكَبُ؟ فَقَالَ: إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أَرْكَبَ، وَ الْمَلَائِكَةُ يَمْشُونَ وَ أَبَى أَنْ يَرْكَبَ.
١٤ [٧] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ (عليه السلام) رَأَى قَوْماً خَلْفَ جَنَازَةٍ رُكْبَاناً، فَقَالَ: مَا اسْتَحْيَا هَؤُلَاءِ أَنْ يَتْبَعُوا صَاحِبَهُمْ رُكْبَاناً وَ قَدْ أَسْلَمُوهُ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ؟!
١٥ [٨] وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله): عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ، عَلَيْكُمْ بِالْقَصْدِ
[١] الوسائل ٢: ٨٢٥/ ٣
[٢] الوسائل ٢: ٨٢٤/ ١ و ٨٢٥/ ٢
[٣] الوسائل ٢: ٨٢٥/ ١
[٤] الوسائل ٢: ٨٢٥/ ٢
[٥] الوسائل ٢: ٨٢٥/ ٣
[٦] الوسائل ٢: ٨٢٧/ ١
[٧] الوسائل ٢: ٨٢٧/ ٣
[٨] الوسائل ٢: ٨٨٧/ ١