هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٦ - الثّامن في وقت صلاة الجنازة
٩٨ [١] وَ عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام) أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ كَيْفَ يُصَلَّى عَلَيْهِمْ؟ قَالَ: الرِّجَالُ أَمَامَ النِّسَاءِ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ يُصَفُّ بَعْضُهُمْ عَلَى أَثَرِ بَعْضٍ.
٩٩ [٢] وَ رُوِيَ: يَضَعُ مَيِّتاً وَاحِداً ثُمَّ يَجْعَلُ الْآخَرَ إِلَى أَلَيْةِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ يَجْعَلُ رَأْسَ الثَّالِثِ إِلَى أَلْيَةِ الثَّانِي شِبْهَ الْمَدْرَجِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُمْ كُلِّهِمْ مَا كَانُوا، فَإِذَا سَوَّاهُمْ هَكَذَا أَقَامَ فِي الْوَسَطِ فَكَبَّرَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ، يَفْعَلُ كَمَا يَفْعَلُ إِذَا صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ وَاحِدٍ، فَإِنْ كَانَ نِسَاءً بَدَأَ بِالرِّجَالِ، ثُمَّ يَجْعَلُ رَأْسَ الْمَرْأَةِ إِلَى أَلْيَةِ الرَّجُلِ الْأَخِيرِ، ثُمَّ يَجْعَلُ رَأْسَ الْمَرْأَةِ الْأُخْرَى إِلَى أَلْيَةِ الْمَرْأَةِ الْأُولَى حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُمْ كُلِّهِمْ، فَإِذَا سَوَّى هَكَذَا، قَامَ فِي الْوَسَطِ وَسَطَ الرِّجَالِ فَكَبَّرَ وَ صَلَّى عَلَيْهِمْ.
١٠٠ [٣] وَ رُوِيَ: يَضَعُ النِّسَاءَ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ، وَ الصِّبْيَانَ مِمَّا دُونَهُمْ، وَ الرِّجَالَ مِمَّا دُونَ ذَلِكَ، وَ يَقُومُ الْإِمَامُ مِمَّا يَلِي الرِّجَالَ.
١٠١ [٤] وَ رُوِيَ: تُقَدَّمُ الْمَرْأَةُ وَ يُؤَخَّرُ الرَّجُلُ، وَ يُقَدَّمُ الْعَبْدُ وَ يُؤَخَّرُ الْحُرُّ، وَ يُقَّدَمُ الصَّغِيرُ وَ يُؤَخَّرُ الْكَبِيرُ.
١٠٢ [٥] وَ رُوِيَ فِي الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ: التَّخْيِيرُ بَيْنَ التَّقْدِيمِ وَ التَّأْخِيرِ.
الثّامن: في وقت صلاة الجنازة
١٠٣ [٦] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): يُصَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ فِي كُلِّ سَاعَةٍ، أَنَّهَا لَيْسَتْ بِصَلَاةِ رُكُوعٍ وَ لَا سُجُودٍ [٧]، وَ إِنَّمَا تُكْرَهُ [الصَّلَاةُ] [٨] عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا الَّتِي فِيهَا الْخُشُوعُ، وَ الرُّكُوعُ، وَ السُّجُودُ.
١٠٤ [٩] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): إِنَّمَا جَوَّزْنَا الصَّلَاةَ عَلَى الْمَيِّتِ قَبْلَ الْغُرُوبِ [١٠]
[١] الوسائل ٢: ٨٠٨/ ١
[٢] الوسائل ٢: ٨٠٨/ ٢
[٣] الوسائل ٢: ٨٠٩/ ٣
[٤] الوسائل ٢: ٨٠٩/ ٥
[٥] الوسائل ٢: ٨١٠/ ٦
[٦] الوسائل ٢: ٧٩٧/ ٢
[٧] الأصل و ج و ش: و سجود
[٨] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[٩] الوسائل ٢: ٧٩٨/ ٤
[١٠] رض و ج و م و الوسائل: المغرب