هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٤ - ٦- يقوم المأموم خلف الإمام لا بجنبه
٨٦ [١] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ التَّكْبِيرَةَ وَ التَّكْبِيرَتَيْنِ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ فَلْيَقْضِ مَا بَقِيَ مُتَتَابِعاً.
٨٧ [٢] وَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُدْرِكُ مَعَ الْإِمَامِ فِي الْجِنَازَةِ تَكْبِيرَةً أَوْ تَكْبِيرَتَيْنِ، فَقَالَ: يُتِمُّ التَّكْبِيرَ وَ هُوَ يَمْشِي مَعَهَا، فَإِذَا لَمْ يُدْرِكِ التَّكْبِيرَ، كَبَّرَ عِنْدَ الْقَبْرِ، فَإِنْ كَانَ أَدْرَكَهُمْ وَ قَدْ دُفِنَ كَبَّرَ عَلَى الْقَبْرِ.
٨٨ [٣] وَ رُوِيَ: لَا يَقْضِي [مَا سَبَقَ] [٤] مِنْ تَكْبِيرِ الْجَنَائِزِ.
وَ حُمِلَ عَلَى نَفْيِ الْقَضَاءِ مَعَ الدُّعَاءِ بَلْ مُتَتَابِعاً، وَ عَلَى نَفْيِ الْوُجُوبِ.
٥- يقف الإمام عند وسط الرّجل أو صدره و [عند] [٥] صدر المرأة أو رأسها.
٨٩ [٦] كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) يَقُومُ مِنَ الرِّجَالِ بِحِيَالِ السُّرَّةِ، وَ مِنَ النِّسَاءِ دُونَ ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ الصَّدْرِ.
٩٠ [٧] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): مَنْ صَلَّى عَلَى امْرَأَةٍ فَلَا يَقُومُ فِي وَسَطِهَا وَ يَكُونُ مِمَّا يَلِي صَدْرَهَا، وَ إِذَا صَلَّى عَلَى الرِّجَالِ فَلْيَقُمْ فِي وَسَطِهِ.
٩١ [٨] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى الْمَرْأَةِ فَقُمْ عِنْدَ رَأْسِهَا، وَ إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى الرَّجُلِ فَقُمْ عِنْدَ صَدْرِهِ.
٦- يقوم المأموم خلف الإمام لا بجنبه.
٩٢ [٩] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ وَحْدَهُ؟ قَالَ:
نَعَمْ، قِيلَ فَإِثْنَانِ يُصَلِّيَانِ عَلَيْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، وَ لَكِنْ يَقُومُ الْآخَرُ خَلْفَ الْآخَرِ وَ لَا يَقُومُ بِجَنْبِهِ.
[١] الوسائل ٢: ٧٩٢/ ١
[٢] الوسائل ٢: ٧٩٣/ ٥
[٣] الوسائل ٢: ٧٩٣/ ٦
[٤] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[٥] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[٦] الوسائل ٢: ٨٠٥/ ٣
[٧] الوسائل ٢: ٨٠٤/ ١
[٨] الوسائل ٢: ٨٠٥/ ٢
[٩] الوسائل ٢: ٨٠٥/ ١