هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٢ - ١٢- حكم ما لو وجد بعض الميّت
٧١ [١] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): صَلِّ عَلَى مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ وَ حِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ.
٧٢ [٢] وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله): صَلُّوا عَلَى الْمَرْجُومِ مِنْ أُمَّتِي، وَ عَلَى الْقَاتِلِ نَفْسَهُ مِنْ أُمَّتِي، لَا تَدَعُوا أَحَداً مِنْ أُمَّتِي بِلَا صَلَاةٍ.
١١- تجب الصّلاة على الشّهيد و إن لم يجب تغسيله و تكفينه،
لما مرّ.
٧٣ [٣] وَ رُوِيَ: أَنَّ النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) صَلَّى عَلَى حَمْزَةَ وَ غَيْرِهِ مِنْ الشُّهَدَاءِ.
٧٤ [٤] وَ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) صَلَّى عَلَى عَمَّارٍ وَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ وَ غَيْرِهِمَا
مِنْهُمْ [٥]. وَ هُنَا مُعَارِضٌ غَيْرُ صَرِيحٍ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ غَيْرِهَا.
١٢- حكم ما لو وجد بعض الميّت.
٧٥ [٦] سُئِلَ الْكَاظِمُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَأْكُلُهُ السَّبُعُ، أَوِ الطَّيْرُ فَتَبْقَى عِظَامُهُ بِغَيْرِ لَحْمٍ؟ قَالَ يُغَسَّلُ، وَ يُكَفَّنُ، وَ يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَ يُدْفَنُ.
٧٦ [٧] وَ رُوِيَ: أَنَّ عَلِيّاً (عليه السلام) وَجَدَ قِطَعاً مِنْ مَيِّتٍ فَجُمِعَتْ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ دُفِنَتْ.
٧٧ [٨] وَ رُوِيَ فِي قَتِيلٍ وُجِدَتْ أَعْضَاؤُهُ مُتَفَرِّقَةً، قَالَ: يُصَلَّى عَلَى الَّذِي فِيهِ قَلْبُهُ.
٧٨ [٩] وَ رُوِيَ: يُصَلَّى عَلَى صَدْرِهِ.
٧٩ [١٠] وَ رُوِيَ: فَلَا يُصَلَّى عَلَى عُضْوِ رَجُلٍ، مِنْ رِجْلٍ، أَوْ يَدٍ، أَوْ رَأْسٍ مُنْفَرِداً، فَإِذَا كَانَ الْبَدَنُ فَصَلِّ عَلَيْهِ، وَ إِنْ كَانَ نَاقِصاً مِنَ الرَّأْسِ وَ الْيَدِ وَ الرِّجْلِ.
[١] الوسائل ٢: ٨١٤/ ٢
[٢] الوسائل ٢: ٨١٤/ ٣
[٣] الوسائل ٢: ٧٧٨/ ٧
[٤] الوسائل ٢: ٧٧٦/ ٢٦ و البحار ٨ القديم ٥٢٥/ س ١٧
[٥] أثبتناه من باقي النسخ
[٦] الوسائل ٢: ٨١٥/ ١
[٧] الوسائل ٢: ٨١٥/ ٢
[٨] الوسائل ٢: ٨١٥/ ٣
[٩] الوسائل ٢: ٨١٥/ ٤
[١٠] الوسائل ٢: ٨١٦/ ٧