هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٦ - الرّابع في تكرارها و فيه اثنا عشر حديثا
فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى، وَ لَا يَرْفَعُونَ فِيمَا بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ: ارْفَعْ يَدَكَ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ.
٣٠ [١] وَ رُوِيَ: لَا تُرْفَعُ الْيَدَانِ إِلَّا فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى.
وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ عَلَى نَفْيِ الْوُجُوبِ.
١٢- لا تجب الطّهارة لها، بل تستحبّ،
لما مرّ.
٣١ [٢] وَ عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام) فِي الرَّجُلِ تَفْجَأُهُ الْجِنَازَةُ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ، قَالَ:
فَلْيُكَبِّرْ مَعَهُمْ.
٣٢ [٣] وَ رُوِيَ: تَكُونُ عَلَى طُهْرٍ أَحَبُّ إِلَيَّ.
٣٣ [٤] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْجِنَازَةِ، أُصَلِّي عَلَيْهَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ؟ قَالَ:
نَعَمْ.
٣٤ [٥] وَ رُوِيَ: يَتَيَمَّمُ إِنْ أَحَبَّ.
٣٥ [٦] وَ رُوِيَ: إِنَّمَا يَجِبُ الْوُضُوءُ فِي الصَّلَاةِ الَّتِي فِيهَا رُكُوعٌ وَ سُجُودٌ.
الرّابع: في تكرارها و فيه اثنا عشر حديثا
٣٦ [٧] ١- قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): كَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) عَلَى حَمْزَةَ سَبْعِينَ تَكْبِيرَةً.
٣٧ [٨] ٢- كَبَّرَ عَلِيٌّ (عليه السلام) عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ خَمْساً وَ عِشْرِينَ تَكْبِيرَةً، كَبَّرَ خَمْساً خَمْساً، كُلَّمَا أَدْرَكَهُ النَّاسُ، قَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَمْ نُدْرِكِ الصَّلَاةَ عَلَى سَهْلٍ فَيَضَعُهُ فَيُكَبِّرُ عَلَيْهِ خَمْساً حَتَّى انْتَهَى إِلَى قَبْرِهِ خَمْسَ مَرَّاتٍ.
[١] الوسائل ٢: ٧٨٦/ ٥
[٢] الوسائل ٢: ٧٩٨/ ١
[٣] الوسائل ٢: ٧٩٨/ ٢
[٤] الوسائل ٢: ٧٩٩/ ٣
[٥] الوسائل ٢: ٧٩٩/ ٤
[٦] الوسائل ٢: ٧٩٩/ ٧
[٧] الوسائل ٢: ٧٧٨/ ٥
[٨] الوسائل ٢: ٧٧٨/ ٥