هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨١ - الثّاني في كيفيّتها
الباب الثّامن [١] في صلاة الجنازة
و فيه اثنا عشر فصلا
الأوّل: في استحباب إعلام المؤمنين ليجتمعوا لها
١ [٢] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ الْجِنَازَةَ يُؤْذَنُ بِهَا النَّاسُ.
٢ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): يَنْبَغِي لِأَوْلِيَاءِ الْمَيِّتِ مِنْكُمْ أَنْ يُؤْذِنُوا إِخْوَانَ الْمَيِّتِ بِمَوْتِهِ، فَيَشْهَدُونَ جِنَازَتَهُ، وَ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ، وَ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ، فَيُكْتَبُ لَهُ [٤] الْأَجْرُ، وَ يُكْتَبُ لِلْمَيِّتِ الِاسْتِغْفَارُ، وَ يَكْتَسِبُ هُوَ الْأَجْرَ فِيهِمْ، وَ فِيمَا اكْتَسَبَ لَهُ مِنَ الِاسْتِغْفَارِ.
الثّاني: في كيفيّتها
٣ [٥] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) إِذَا صَلَّى عَلَى
[١] الباب الثّامن و فيه ١٢٧ حديثا
[٢] الوسائل ٢: ٧٦٣/ ٤
[٣] الوسائل ٢: ٧٦٢/ ١
[٤] الوسائل: لهم
[٥] الوسائل ٢: ٧٦٣/ ١