هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧١ - ١١- يجوز تجهيز المؤمن و تكفينه من الزّكاة إذا لم يخلّف مالا
٣٨ [١] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): مَنْ كَفَّنَ مُؤْمِناً، كَانَ كَمَنْ ضَمِنَ كِسْوَتَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.
٨- يستحبّ إعداد الإنسان كفنه و تكرار النّظر إليه.
٣٩ [٢] قَالَ [الصَّادِقُ] [٣] (عليه السلام): إِذَا أَعَدَّ الرَّجُلُ كَفَنَهُ، كَانَ مَأْجُوراً كُلَّمَا نَظَرَ إِلَيْهِ.
٤٠ [٤] وَ قَالَ الصَّادِقُ [٥] (عليه السلام): مَنْ كَانَ كَفَنُهُ مَعَهُ فِي بَيْتِهِ، لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ، وَ كَانَ مَأْجُوراً كُلَّمَا نَظَرَ إِلَيْهِ.
٩- يجب إخراج كفن الميّت من أصل المال،
لما يأتي في الوصايا و غيرها.
٤١ [٦] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): ثَمَنُ الْكَفَنِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
١٠- يجب على الزّوج كفن زوجته [٧].
٤٢ [٨] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كُفِّنَ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا إِذَا مَاتَتْ.
١١- يجوز تجهيز المؤمن و تكفينه من الزّكاة إذا لم يخلّف مالا.
٤٣ [٩] سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا يَمُوتُ وَ لَمْ يَتْرُكْ مَا يُكَفَّنُ بِهِ، اشْتُرِيَ لَهُ كَفَنُهُ مِنَ الزَّكَاةِ؟ قَالَ: أَعْطِ عِيَالَهُ مِنَ الزَّكَاةِ قَدْرَ مَا يُجَهِّزُونَهُ، فَيَكُونُونَ هُمُ الَّذِينَ يُجَهِّزُونَهُ، قِيلَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ لَا أَحَدٌ يَقُومُ بِأَمْرِهِ فَأُجَهِّزُهُ أَنَا مِنَ الزَّكَاةِ؟ قَالَ: كَانَ أَبِي يَقُولُ: إِنَّ حُرْمَةَ بَدَنِ [الْمُؤْمِنِ] [١٠] مَيِّتاً كَحُرْمَتِهِ حَيّاً، فَوَارِ بَدَنَهُ وَ عَوْرَتَهُ، وَ جَهِّزْهُ، وَ كَفِّنْهُ، وَ حَنِّطْهُ، وَ احْتَسِبْ بِذَلِكَ مِنَ الزَّكَاةِ، وَ شَيِّعْ جَنَازَتَهُ، قِيلَ: فَإِنِ اتَّجَرَ عَلَيْهِ بَعْضُ إِخْوَانِهِ بِكَفَنٍ آخَرَ وَ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَ يُكَفَّنُ بِوَاحِدٍ وَ يَقْضِي دَيْنَهُ
[١] الوسائل ٢: ٧٥٤/ ١
[٢] الوسائل ٢: ٧٥٥/ ١
[٣] أثبتناه من رض و الوسائل
[٤] الوسائل ٢: ٧٥٦/ ٢
[٥] ليس في رض
[٦] الوسائل ٢: ٧٥٨/ ١
[٧] أثبتناه من باقي النّسخ
[٨] الوسائل ٢: ٧٥٩/ ١
[٩] الوسائل ٢: ٧٥٩/ ١
[١٠] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل