هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٦ - الثاني عدد قطع الكفن الواجبة و المندوبة
٣ [١] وَ فِي رِوَايَةٍ: ثَلَاثَةُ أَثْوَابٍ، أَوْ ثَوْبٌ تَامٌّ، وَ الظَّاهِرُ أَنَّ الِاكْتِفَاءَ بِثَوْبٍ مَخْصُوصٍ بِالضَّرُورَةِ.
٤ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ:
ثَوْبَيْنِ صُحَارِيَّيْنِ، وَ ثَوْبٍ يَمَنِيَّةٍ [٣] عِبْرِيٍّ، أَوْ أَظْفَارٍ، وَ الصَّحِيحُ- عِبْرِيٍّ مِنْ ظَفَارِ، وَ هُمَا بَلَدَانِ.
٥ [٤] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الْمَيِّتِ يَدْرُجُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ قَالَ: لَا بَأْسَ وَ الْقَمِيصُ أَحَبُّ إِلَيَّ.
٦ [٥] وَ رُوِيَ: الْكَفَنُ فَرِيضَةٌ، لِلرَّجُلِ [٦] ثَلَاثَةُ أَثْوَابٍ، وَ الْعِمَامَةُ وَ الْخِرْقَةُ سُنَّةٌ، وَ أَمَّا النِّسَاءُ فَفَرِيضَةٌ خَمْسَةُ أَثْوَابٍ.
٧ [٧] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): يُكَفَّنُ الرَّجُلُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ، وَ الْمَرْأَةُ إِذَا كَانَتْ عَظِيمَةً فِي خَمْسَةٍ: دِرْعٍ، وَ مِنْطَقٍ [٨]، وَ خِمَارٍ، وَ لِفَافَتَيْنِ.
٨ [٩] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يُكَفَّنُ الْمَيِّتُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ: قَمِيصٍ لَا يُزَرُّ عَلَيْهِ، وَ إِزَارٍ وَ خِرْقَةٍ يُعَصَّبُ بِهَا وَسَطُهُ، وَ بُرْدٍ يُلَفُّ فِيهِ، وَ عِمَامَةٍ يُعْتَمُّ بِهَا، وَ يُلْقَى فَضْلُهَا عَلَى صَدْرِهِ.
٩ [١٠] وَ قَالَ (عليه السلام): الْخِرْقَةُ وَ الْعِمَامَةُ لَا بُدَّ مِنْهُمَا، وَ لَيْسَتَا مِنَ الْكَفَنِ.
[١] الوسائل ٢: ٧٢٦/ ٢
[٢] الوسائل ٢: ٧٢٦/ ٤
[٣] أثبتناه من رض و ش و في الأصل و ج و م: يمنة، و هي ضرب من برود اليمن و هي المعصّبا
[٤] الوسائل ٢: ٧٢٧/ ٥
[٥] الوسائل ٢: ٧٢٧/ ٧
[٦] ج و ش و م و الوسائل: للرّجال
[٧] الوسائل ٢: ٧٢٧/ ٩
[٨] المنطق: ثوب تلبسه المرأة تشدّ وسطها به و ترفع وسط ثوبها و ترسله على الأسفل عند معاناة الأشغال لئلا تعثر في ذيلها (اللّسان: نطق)
[٩] الوسائل ٢: ٧٢٨/ ١٣
[١٠] الوسائل ٢: ٧٢٨/ ١٢