هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٥ - ٥- يستحبّ كثرة ذكر الموت
رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) عَنْ ذَلِكَ لِمَكَانِ رَبِيئَةٍ [١] كَانَتْ بِحِيَالِ الْعَدُوِّ فَوَقَعَ فِيهِمُ الْوَبَاءُ فَهَرَبُوا مِنْهُ [٢] فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله): الْفَارُّ مِنْهُ كَالْفَارِّ مِنَ الزَّحْفِ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَخْلُوَ مَرَاكِزُهُمْ.
١٠٥ [٣] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الطَّاعُونِ يَقَعُ فِي بَلَدِهِ وَ أَنَا فِيهَا أَتَحَوَّلُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، (قِيلَ: فَفِي الْقَرْيَةِ وَ أَنَا فِيهَا أَتَحَوَّلُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ) [٤] قِيلَ: فَفِي الدَّارِ وَ أَنَا فِيهَا أَتَحَوَّلُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ ذَكَرَ عِلَّةَّ النَّهْيِ كَمَا مَرَّ.
١٠٦ [٥] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْوَبَاءِ يَقَعُ فِي الْأَرْضِ هَلْ يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَهْرُبَ مِنْهُ؟ قَالَ: يَهْرُبُ مِنْهُ مَا لَمْ يَقَعْ فِي مَسْجِدِهِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ، فَإِذَا وَقَعَ فِي أَهْلِ مَسْجِدِهِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ فَلَا يَصْلُحُ لَهُ الْهَرَبُ مِنْهُ.
٣- يجوز الفرار من دار يقع فيها الطّاعون
لما مرّ.
٤- يكره [الهرب] [٦] من مسجد يقع فيها الوباء
لما مرّ.
٥- يستحبّ كثرة ذكر الموت.
١٠٧ [٧] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): أَكْثِرْ ذِكْرَ الْمَوْتِ فَإِنَّهُ لَمْ يُكْثِرْ إِنْسَانٌ ذِكْرَ الْمَوْتِ إِلَّا زَهِدَ فِي الدُّنْيَا.
١٠٨ [٨] وَ قَالَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله): مَنْ أَكْثَرَ ذِكْرَ الْمَوْتِ أَحَبَّهُ اللَّهُ.
١٠٩ [٩] وَ سُئِلَ (عليه السلام)، أَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَكْيَسُ؟ فَقَالَ: أَكْثَرُهُمْ ذِكْراً لِلْمَوْتِ وَ أَشَدُّهُمُ اسْتِعْدَاداً لَهُ.
١١٠ [١٠] وَ قَالَ (عليه السلام): أَكْثِرُوا [مِنْ] [١١] ذِكْرِ هَادِمِ اللَّذَّاتِ.
[١] الرّبيئة: الطّليعة الّذي ينظر للقوم لئلّا يدهمهم عدوّ. (اللسان: ربأ)
[٢] ليس في رض
[٣] الوسائل ٢: ٦٤٥/ ٣
[٤] ليس في ج
[٥] الوسائل ٢: ٦٤٦/ ٥
[٦] أثبتناه من باقي النّسخ
[٧] الوسائل ٢: ٦٤٨/ ١
[٨] الوسائل ٢: ٦٤٩/ ٢
[٩] الوسائل ٢: ٦٤٩/ ٤
[١٠] الوسائل ٢: ٦٤٩/ ٥-
[١١] أثبتناه من الوسائل