هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٤ - ٤- تجوز المداواة بالكيّ بالنّار
٣٢ [١] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كَانَ الْمَسِيحُ (عليه السلام) يَقُولُ: إِنَّ تَارِكَ شِفَاءِ الْمَجْرُوحِ مِنْ جُرْحِهِ شَرِيكُ جَارِحِهِ لَا مَحَالَةَ.
٣٣ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): تَجَنَّبِ الدَّوَاءَ مَا احْتَمَلَ بَدَنُكَ الدَّاءَ، فَإِذَا لَمْ يَحْتَمِلِ الدَّاءَ فَالدَّوَاءُ.
٣٤ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ نَبِيّاً مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مَرِضَ فَقَالَ: لَا أَتَدَاوَى حَتَّى يَكُونَ الَّذِي أَمْرَضَنِي (هُوَ الَّذِي) [٤] يَشْفِينِي، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: لَا أَشْفِيكَ حَتَّى تَتَدَاوَى فَإِنَّ الشِّفَاءَ مِنِّي.
٣- تستحبّ مداواة الحمّى بالماء البارد و الدّعاء و السّكّر.
٣٥ [٥] عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام) أَنَّهَ كَانَ إِذَا وُعِكَ اسْتَعَانَ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ فَيَكُونُ لَهُ ثَوْبَانِ ثَوْبٌ فِي الْمَاءِ الْبَارِدِ، وَ ثَوْبٌ عَلَى جَسَدِهِ يُرَاوِحُ بَيْنَهُمَا.
٣٦ [٦] وَ سُئِلَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام)، مَا وَجَدْتُمْ عِنْدَكُمْ دَوَاءً لِلْحُمَّى؟ قَالَ: مَا وَجَدْنَا لَهَا عِنْدَنَا دَوَاءً إِلَّا الدُّعَاءَ وَ الْمَاءَ الْبَارِدَ.
٣٧ [٧] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَا اخْتَارَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) لِلْحُمَّى إِلَّا وَزْنَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ سُكَّرٍ بِمَاءٍ بَارِدٍ عَلَى الرِّيقِ.
٤- تجوز المداواة بالكيّ بالنّار.
٣٨ [٨] قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): الرَّجُلُ يَكْتَوِي بِالنَّارِ وَ رُبَّمَا قُتِلَ وَ رُبَّمَا تَخَلَّصَ، قَالَ: قَدِ اكْتَوَى رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) وَ هُوَ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِهِ.
٣٩ [٩] وَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام)، هَلْ يُعَالَجُ بِالْكَيِّ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ فِي الدَّوَاءِ بَرَكَةً وَ شِفَاءً وَ خَيْراً كَثِيراً، وَ مَا عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَتَدَاوَى وَ لَا بَأْسَ بِهِ.
[١] الوسائل ٢: ٦٢٩/ ٢
[٢] الوسائل ٢: ٦٣٠/ ٥
[٣] الوسائل ٢: ٦٣٠/ ٧
[٤] ليس في ج
[٥] الوسائل ٢: ٦٤٦/ ١
[٦] الوسائل ٢: ٦٤٧/ ٢
[٧] الوسائل ٢: ٦٤٧/ ٧
[٨] الوسائل ١٧: ١٧٨/ ٧
[٩] الوسائل ١٧: ١٧٨/ ٨