هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٠ - ٤- يستحبّ كتم المرض و ترك الشّكوى منه
٤ [١] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): حُمَّى لَيْلَةٍ كَفَّارَةٌ لِمَا قَبْلَهَا وَ لِمَا بَعْدَهَا.
٥ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): صُدَاعُ لَيْلَةٍ تَحُطُّ كُلَّ خَطِيئَةٍ إِلَّا الْكَبَائِرَ.
٦ [٣] وَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليهما السلام): حُمَّى لَيْلَةٍ كَفَّارَةُ سَنَةٍ، وَ ذَلِكَ لِأَنَّ الْحُمَّى يَبْقَى فِي الْجَسَدِ سَنَةً.
٧ [٤] وَ رُوِيَ فِي الْوَجَعِ: لَكُمُ الْأَجْرُ بِالصَّبْرِ عَلَيْهِ وَ التَّضَرُّعِ إِلَى اللَّهِ وَ الدُّعَاءِ، فَأَمَّا الْوَجَعُ خَاصَّةً فَهُوَ تَطْهِيرٌ وَ كَفَّارَةٌ.
٢- يستحبّ احتساب مرض الولد.
٨ [٥] عَنْ عَلِيٍّ (عليه السلام) فِي الْمَرَضِ يُصِيبُ الصَّبِيَّ، قَالَ: كَفَّارَةٌ لِوَالِدَيْهِ.
٣- يستحبّ احتساب ذهاب البصر.
٩ [٦] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): مَنْ لَقِيَ اللَّهَ مَكْفُوفاً مُحْتَسِباً مُوَالِياً لِآلِ مُحَمَّدٍ، لَقِيَ اللَّهَ وَ لَا حِسَابَ عَلَيْهِ.
١٠ [٧] وَ رُوِيَ: لَا يَسْلُبُ اللَّهُ عَبْداً مُؤْمِناً كَرِيمَتَيْهِ أَوْ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَنْبٍ.
٤- يستحبّ كتم المرض و ترك الشّكوى منه.
١١ [٨] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ مَرِضَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَكَتَمَهُ وَ لَمْ يُخْبِرْ بِهِ أَحَداً أَبْدَلَهُ [٩] اللَّهُ لَهُ لَحْماً خَيْراً مِنْ لَحْمِهِ، وَ دَماً خَيْراً مِنْ دَمِهِ، وَ بَشَراً خَيْراً مِنْ بَشَرِهِ، وَ شَعْراً خَيْراً مِنْ شَعْرِهِ.
١٢ [١٠] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ مَرِضَ لَيْلَةً فَقَبِلَهَا بِقَبُولِهَا، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عِبَادَةَ سِتِّينَ سَنَةً، قِيلَ: وَ مَا مَعْنَى قَبِلَهَا بِقَبُولِهَا؟ قَالَ: لَا يَشْكُو مَا أَصَابَهُ فِيهَا إِلَى أَحَدٍ.
[١] الوسائل ٢: ٦٢٣/ ٩
[٢] الوسائل ٢: ٦٢٤/ ١٦
[٣] الوسائل ٢: ٦٢٤/ ١٤
[٤] الوسائل ٢: ٦٢٥/ ٢٠
[٥] الوسائل ٢: ٦٢٦/ ١
[٦] الوسائل ٢: ٦٢٦/ ٢
[٧] الوسائل ٢: ٦٢٦/ ٣
[٨] الوسائل ٢: ٦٢٧/ ٣
[٩] ج و م: أبدل اللّه.
[١٠] الوسائل ٢: ٦٢٧/ ٥