هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٥ - ٢- ترجع النّفساء إلى عادتها في الحيض أو النّفاس و إلّا فإلى عادة نسائها
الفصل العاشر: في وجوب غسل النّفاس
و قد مرّ.
١٤٨ [١] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): غُسْلُ النُّفَسَاءِ وَاجِبٌ.
١٤٩ [٢] وَ رُوِيَ: لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ [٣] فِي السَّفَرِ، وَ حُمِلَ عَلَى تَعَذُّرِهِ فَتَيَمَّمُ.
الفصل الحادي عشر: في أحكام النّفاس
و هي اثنا عشر
١- انّه لا حدّ لأقلّه.
١٥٠ [٤] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ النُّفَسَاءِ كَمْ حَدُّ نِفَاسِهَا حَتَّى تَجِبَ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ؟ وَ كَيْفَ تَصْنَعُ؟ قَالَ: لَيْسَ لَهَا حَدٌّ.
أَقُولُ: يَأْتِي حَدُّ أَكْثَرِهِ فَهَذَا مَخْصُوصٌ بِحَدِّ الْقِلَّةِ.
٢- ترجع النّفساء إلى عادتها في الحيض [أو النّفاس] [٥] و إلّا فإلى عادة نسائها.
١٥١ [٦] سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ النُّفَسَاءِ مَتَى تُصَلِّي؟ قَالَ: تَقْعُدُ قَدْرَ حَيْضِهَا وَ تَسْتَظْهِرُ بِيَوْمَيْنِ، فَإِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ وَ إِلَّا اغْتَسَلَتْ وَ احْتَشَتْ وَ اسْتَثْفَرَتْ وَ صَلَّتْ.
١٥٢ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): النُّفَسَاءُ تَكُفُّ عَنِ الصَّلَاةِ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا الَّتِي كَانَتْ تَمْكُثُ فِيهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَ تَعْمَلُ كَمَا تَعْمَلُ الْمُسْتَحَاضَةُ.
١٥٣ [٨] وَ رُوِيَ: تَقْعُدُ أَيَّامَ قُرْئِهَا الَّتِي كَانَتْ تَجْلِسُ ثُمَّ تَسْتَظْهِرُ بِعَشَرَةِ أَيَّامٍ.
قال الشّيخ: يعني إلى عشرة أيّام لما مرّ و لما يأتي.
[١] الوسائل ٢: ٦١٠/ ٢
[٢] الوسائل ٢: ٦١٠/ ٣
[٣] ليس في رض
[٤] الوسائل ٢: ٦١١/ ١
[٥] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[٦] الوسائل ٢: ٦١١/ ٢
[٧] الوسائل ٢: ٦١١/ ١
[٨] الوسائل ٢: ٦١٢/ ٣