هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٠ - ٨- يبطل الصّوم بحصول الحيض في جزء من اليوم
رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَرَى الدَّمَ، قَالَ: تَقُومُ مِنْ مَسْجِدِهَا وَ لَا تَقْضِي الرَّكْعَتَيْنِ، وَ إِنْ كَانَتْ رَأَتِ الدَّمَ وَ هِيَ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَ قَدْ صَلَّتْ رَكْعَتَيْنِ فَلْتَقُمْ مِنْ مَسْجِدِهَا فَإِذَا تَطَهَّرَتْ [١] فَلْتَقْضِ الرَّكْعَةَ الَّتِي فَاتَتْهَا مِنَ الْمَغْرِبِ.
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى التَّفْرِيطِ فِي الْمَغْرِبِ دُونَ الظُّهْرِ، وَ إِنَّمَا يَتِمُّ قَضَاءُ الرَّكْعَةِ بِقَضَاءِ الْبَاقِي فَيَكُونُ إِطْلَاقُ الرَّكْعَةِ عَلَى الصَّلَاةِ مَجَازاً وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
[٧- أيّما امرأة رأت الطّهر و هي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة ففرّطت فيها كان عليها قضاء تلك الصّلاة]
١٢٥ [٢] ٧- قَالَ (عليه السلام): أَيُّمَا امْرَأَةٍ رَأَتِ الطُّهْرَ وَ هِيَ قَادِرَةٌ عَلَى أَنْ تَغْتَسِلَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ فَفَرَّطَتْ فِيهَا [حَتَّى] [٣] يَدْخُلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى كَانَ عَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلَاةِ الَّتِي فَرَّطَتْ فِيهَا، وَ إِنْ رَأَتِ الطُّهْرَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ فَقَامَتْ فِي تَهِيَّةِ ذَلِكَ فَجَازَ وَقْتُ صَلَاةٍ وَ دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى فَلَيْسَ عَلَيْهَا قَضَاءٌ وَ تُصَلِّي الصَّلَاةَ الَّتِي دَخَلَ وَقْتُهَا.
١٢٦ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ قَبْلَ الْعَصْرِ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ، فَإِنْ طَهُرَتْ فِي آخِرِ وَقْتِ الْعَصْرِ صَلَّتِ الْعَصْرَ.
١٢٧ [٥] وَ رُوِيَ: إِنْ طَهُرَتْ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَقْدَامٍ مِنَ الزَّوَالِ فَلَا تُصَلِّي إِلَّا الْعَصْرَ وَ يَحْتَمِلُ التَّقِيَّةَ.
١٢٨ [٦] وَ رُوِيَ: إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَلْتُصَلِّ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ، وَ إِنْ طَهُرَتْ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْتُصَلِّ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ. وَ حُمِلَ الْحُكْمُ الثَّانِي عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ التَّقِيَّةِ.
٨- يبطل الصّوم بحصول الحيض في جزء من اليوم.
١٢٩ [٧] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ طَمِثَتْ فِي رَمَضَانَ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ، قَالَ: تُفْطِرُ حِينَ تَطْمَثُ.
[١] ج و رض و ش: طهرت
[٢] الوسائل ٢: ٥٩٨/ ١
[٣] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[٤] الوسائل ٢: ٥٩٩/ ٦
[٥] الوسائل ٢: ٥٩٨/ ٢
[٦] الوسائل ٢: ٦٠٠/ ١١
[٧] الوسائل ٢: ٦٠١/ ١