هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠١ - ٣- المرأة الجنب إذا حاضت لم تغتسل حتّى تطهر
الْمَحِيضِ بِاللَّيْلِ، وَ يَقُولُ: إِنَّهَا قَدْ تَكُونُ الصُّفْرَةَ وَ الْكُدْرَةَ.
١- الصَّلَاةُ لِمَا تَقَدَّمَ وَ يَأْتِي.
٢- الصَّوْمُ لِمَا تَقَدَّمَ وَ يَأْتِي.
٣- الطَّوَافُ كَذَلِكَ.
٤- دُخُولُ الْمَسْجِدَيْنِ وَ اللَّبْثُ فِيمَا سِوَاهُمَا كَذَلِكَ.
٦- الِاعْتِكَافُ كَذَلِكَ.
٧- الْوَطْءُ كَذَلِكَ.
٨- مَسُّ الْقُرْآنِ كَذَلِكَ.
٩- كِتَابَتُهُ كَذَلِكَ.
١٠- الْمُرُورُ فِي أَحَدِ [١] الْمَسْجِدَيْنِ بِغَيْرِ تَيَمُّمٍ لَوْ حَاضَتْ فِيهِ كَذَلِكَ.
١١- تِلَاوَةُ الْعَزَائِمِ الْأَرْبَعِ كَذَلِكَ.
١٢- وَضْعُ شَيْءٍ فِي الْمَسْجِدِ كَذَلِكَ.
الفصل الرّابع: في أحكام غسل الحيض
و هي اثنا عشر
١- يستحبّ كونه بصاع من ماء فصاعدا.
٦٦ [٢] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الطَّامِثُ تَغْتَسِلُ بِتِسْعَةِ أَرْطَالٍ مِنْ مَاءٍ.
٦٧ [٣] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الْحَائِضِ كَمْ يَكْفِيهَا مِنَ الْمَاءِ؟ قَالَ:
فَرَقٌ.
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى الْأَفْضَلِيَّةِ.
٢- يجزيها مسمّى الغسل و لو كالدّهن.
٦٨ [٤] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): الْحَائِضُ مَا بَلَغَ بَلَلُ الْمَاءِ مِنْ شَعْرِهَا أَجْزَأَهَا.
٣- المرأة الجنب إذا حاضت لم تغتسل حتّى تطهر
لما مرّ.
[١] ليس في رض
[٢] الوسائل ٢: ٥٦٤/ ١
[٣] الوسائل ٢: ٥٦٤/ ٣
[٤] الوسائل ٢: ٥٦٤/ ٢