هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٩ - ١١- إذا اجتمع جنب، و ميّت، و محدث، و هناك ماء، يكفي أحدهم
٤٢٢ [١] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَا تَنْقُضِ الْمَرْأَةُ شَعْرَهَا إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنَ الْجَنَابَةِ.
٤٢٣ [٢] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْحَائِضَ تَنْقُضُ الْمُشْطَةَ، وَ أَنَّ الْجُنُبَ لَا تَنْقُضُهَا، بَلْ تُرَوِّي رَأْسَهَا مِنَ الْمَاءِ، وَ تَعْصِرُهُ حَتَّى يُرَوَّى.
٤٢٤ [٣] وَ رُوِيَ: إِذَا مَسَّ الْمَاءُ جِلْدَكَ فَحَسْبُكَ.
[٨- في رجل أجنب في شهر رمضان، فنسي أن يغتسل حتّى خرج شهر رمضان]
٤٢٥ [٤] ٨- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَنَسِيَ أَنْ يَغْتَسِلَ حَتَّى خَرَجَ شَهْرُ رَمَضَانَ: عَلَيْهِ أَنْ يَغْتَسِلَ وَ يَقْضِيَ الصَّلَاةَ وَ الصِّيَامَ.
٤٢٦ [٥] ٩- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): اغْتَسَلَ أَبِي مِنَ الْجَنَابَةِ فَقِيلَ لَهُ: قَدْ أَبْقَيْتَ لُمْعَةً [٦] فِي ظَهْرِكَ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ، فَقَالَ: مَا كَانَ عَلَيْكَ لَوْ سَكَتَّ؟ ثُمَّ مَسَحَ تِلْكَ اللُّمْعَةَ بِيَدِهِ.
١٠- حكم الجبائر و نحوها
تقدّم في الوضوء.
٤٢٧ [٧] سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الْجُنُبِ بِهِ الْجُرْحُ، فَيَتَخَوَّفُ الْمَاءَ إِنْ أَصَابَهُ، قَالَ: فَلَا يَغْسِلْهُ إِنْ خَشِيَ عَلَى نَفْسِهِ.
١١- إذا اجتمع جنب، و ميّت، و محدث، و هناك ماء، يكفي أحدهم.
٤٢٨ [٨] وَ رُوِيَ: يَغْتَسِلُ الْجُنُبُ وَ يُدْفَنُ الْمَيِّتُ بِتَيَمُّمٍ، وَ يَتَيَمَّمُ الَّذِي عَلَيْهِ وُضُوءٌ.
٤٢٩ [٩] وَ رُوِيَ: تَرْجِيحُ الْمَيِّتِ عَلَى الْجُنُبِ.
٤٣٠ [١٠] وَ رُوِيَ: تَرْجِيحُ الْمُحْدِثِينَ عَلَى الْجُنُبِ، فَيَتَوَضَّؤُونَ وَ يَتَيَمَّمُ الْجُنُبُ.
وَ الظَّاهِرُ أَنَّ التَّرْجِيحَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ التَّخْيِيرِيِّ.
[١] الوسائل ١: ٥٢١/ ٣
[٢] الوسائل ١: ٥٢٢/ ٥
[٣] الوسائل ١: ٥٢٢/ ٦
[٤] الوسائل ١: ٥٢٣/ ١
[٥] الوسائل ١: ٥٢٤/ ١
[٦] اللّمعة: البقعة الصّغيرة من الجسد لم ينلها الماء (المجمع: لمع)
[٧] الوسائل ١: ٥٢٥/ ١
[٨] الوسائل ١: ٩٨٧/ ١
[٩] الوسائل ١: ٩٨٨/ ٥
[١٠] الوسائل ١: ٩٨٨/ ٢