هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٤ - العاشر في إجزاء الغسل عن الوضوء
مِنْ كُلِّ آفَةٍ تَمْحَقُ دِينِي وَ تُبْطِلُ بِهِ عَمَلِي، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَ اجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ.
١٠- الصّبّ على الرّأس ثلاثا.
٣٨٥ [١] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يُفِيضُ الْجُنُبُ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ ثَلَاثاً، لَا يُجْزِيهِ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ.
٣٨٦ [٢] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ أَكُفٍّ، وَ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ مَرَّتَيْنِ، وَ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْسَرِ مَرَّتَيْنِ.
١١- الصبّ على كلّ جانب مرّتين
لما مرّ.
١٢- ترك الاغتسال بغير إزار
لما مرّ في آداب الحمّام.
العاشر: في إجزاء الغسل عن الوضوء
٣٨٧ [٣] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): الْغُسْلُ يُجْزِي عَنِ الْوُضُوءِ، وَ أَيُّ وُضُوءٍ أَطْهَرُ مِنَ الْغُسْلِ.
٣٨٨ [٤] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الثَّالِثُ (عليه السلام) عَنِ الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ فِي غُسْلِ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: لَا وُضُوءَ لِلصَّلَاةِ فِي غُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ لَا غَيْرِهِ.
٣٨٩ [٥] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَتِهِ، أَوْ يَوْمَ جُمُعَةٍ، أَوْ يَوْمَ عِيدٍ، هَلْ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ قَبْلَ ذَلِكَ أَوْ بَعْدَهُ؟ فَقَالَ: لَا، لَيْسَ عَلَيْهِ [٦] قَبْلُ وَ لَا بَعْدُ، قَدْ أَجْزَأَهُ الْغُسْلُ، وَ الْمَرْأَةُ مِثْلُ ذَلِكَ إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ حَيْضٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، فَلَيْسَ عَلَيْهَا وُضُوءٌ، لَا قَبْلُ وَ لَا بَعْدُ، وَ أَجْزَأَهَا الْغُسْلُ.
٣٩٠ [٧] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ لِلْجُمُعَةِ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، أَ يُجْزِيهِ مِنْ
[١] الوسائل ١: ٥٢٣/ ١
[٢] الوسائل ١: ٥٠٦/ ٢
[٣] الوسائل ١: ٥١٣/ ١
[٤] الوسائل ١: ٥١٣/ ٢
[٥] الوسائل ١: ٥١٤/ ٣
[٦] زاد في رض: ليس عليه الوضوء لا قبل
[٧] الوسائل ١: ٥١٤/ ٤