هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٧ - ٧- يجوز قراءة القرآن للجنب و الحائض و النّفساء
٥- لا يجوز للجنب و الحائض أن يضعا في المسجد شيئا
، و لهما أن يأخذا منه.
٣٣٧ [١] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام): عَنِ الْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ يَتَنَاوَلَانِ مِنَ الْمَسَاجِدِ الْمَتَاعَ يَكُونُ فِيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَ لَكِنْ لَا يَضَعَانِ فِي الْمَسْجِدِ شَيْئاً.
٣٣٨ [٢] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): الْجُنُبُ وَ الْحَائِضُ يَأْخُذَانِ مِنَ الْمَسْجِدِ وَ لَا يَضَعَانِ فِيهِ شَيْئاً.
٣٣٩ [٣] وَ رُوِيَ: أَنَّهُمَا لَا يَأْخُذَانِ مِنْهُ شَيْئاً لِاحْتِيَاجِهِمَا إِلَى الدُّخُولِ، وَ يَضَعَانِ فِيهِ مِنْ غَيْرِ دُخُولٍ.
أَقُولُ: يُمْكِنُ حَمْلُ النَّهْيِ عَنِ الْأَخْذِ عَلَى الْكَرَاهَةِ، وَ الرُّخْصَةِ فِي الْوَضْعِ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ الضَّرُورَةِ.
[٦- لا يمسّ الجنب درهما و لا دينارا عليه اسم اللّه]
٣٤٠ [٤] ٦- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَمَسُّ الْجُنُبُ دِرْهَماً وَ لَا دِينَاراً عَلَيْهِ اسْمُ اللَّهِ.
٣٤١ [٥] وَ رُوِيَ: جَوَازُ مَسِّ الْجُنُبِ الدَّرَاهِمَ وَ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ وَ اسْمُ رَسُولِهِ (صلّى اللّه عليه و آله). وَ حُمِلَ عَلَى عَدَمِ مَسِّ الِاسْمِ.
٣٤٢ [٦] وَ رُوِيَ: جَوَازُ مَسِّ الدَّرَاهِمَ الْبِيضِ. وَ حُمِلَ عَلَى عَدَمِ كَوْنِ اسْمِ اللَّهِ فِيهَا.
٣٤٣ [٧] وَ رُوِيَ: عَدَمُ جَوَازِ مَسِّ الْمُصْحَفِ وَ كَذَا فِي الْحَائِضِ.
٧- يجوز قراءة القرآن للجنب و الحائض و النّفساء
سوى العزائم الأربع.
٣٤٤ [٨] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): تَقْرَأُ الْحَائِضُ الْقُرْآنَ وَ النُّفَسَاءُ وَ الْجُنُبُ أَيْضاً.
[١] الوسائل ١: ٤٩٠/ ١
[٢] الوسائل ١: ٤٩١/ ٢
[٣] الوسائل ١: ٤٩١/ ٣
[٤] الوسائل ١: ٤٩١/ ١
[٥] الوسائل ١: ٤٩٢/ ٤
[٦] الوسائل ١: ٤٩٢/ ٢
[٧] الوسائل ١: ٢٧٠/ ٥
[٨] الوسائل ١: ٤٩٣/ ١