هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٩ - ١- الجنابة
الثّاني عشر: إظهار النّعمة في الملابس و نحوها
و يأتي في محلّها.
و أمّا الفصول
فهي اثنا عشر.
الأوّل: في وجوب غسل الجنابة.
٢٨٦ [١] قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): غُسْلُ الْجَنَابَةِ فَرِيضَةٌ.
٢٨٧ [٢] وَ رُوِيَ: مَنْ تَرَكَ شَعْرَةً مِنَ الْجَنَابَةِ مُتَعَمِّداً فَهُوَ فِي النَّارِ.
٢٨٨ [٣] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَاجِبٌ.
الثّاني: في عدم وجوب غسل غير الأغسال المنصوصة.
٢٨٩ [٤] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): غُسْلُ الْجَنَابَةِ نَسَخَ كُلَّ غُسْلٍ.
٢٩٠ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): الْغُسْلُ فِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ مَوْطِناً، وَاحِدٌ فَرِيضَةٌ، وَ الْبَاقِي سُنَّةٌ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ عَلَى أَنَّ غُسْلَ الْجَنَابَةِ وَحْدَهُ يُعْلَمُ وُجُوبُهُ مِنَ الْقُرْآنِ وَ الْبَاقِي مِنَ السُّنَّةِ، وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَى الْحَصْرِ الْإِضَافِيِّ [وَ الْمُبَالَغَةِ] [٦]
٢٩١ [٧] وَ رُوِيَ: إِنَّمَا الْغُسْلُ مِنَ الْمَاءِ الْأَكْبَرِ.
الثّالث: فيما يوجب الغسل
و هو اثنا عشر، ستّة منها أسباب.
١- الجنابة.
٢٩٢ [٨] قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام): غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَاجِبٌ، وَ غُسْلُ الْحَائِضِ إِذَا
[١] الوسائل ١: ٤٦٢/ ١
[٢] الوسائل ١: ٤٦٣/ ٥
[٣] الوسائل ١: ٤٦٢/ ٣
[٤] الوسائل ١: ٤٦٣/ ١١
[٥] الوسائل ١: ٤٦٤/ ١١
[٦] أثبتناه من ج و رض و م
[٧] الوسائل ١: ٤٧٣/ ١١
[٨] الوسائل ١: ٤٦٢/ ٣