هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٤ - ٨- عدم جواز حلق اللّحية
١٦٧ [١] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تُكْثِرْ وَضْعَ يَدِكَ فِي لِحْيَتِكَ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَشِينُ الْوَجْهَ.
٧- استحباب الأخذ من الشّارب و العانة و الإبط.
١٦٨ [٢] قَالَ (عليه السلام): مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَأْخُذَ مِنَ الشَّارِبِ حَتَّى يَبْلُغَ الْإِطَارَ.
١٦٩ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يُطَوِّلَنَّ أَحَدُكُمْ شَارِبَهُ وَ لَا شَعْرَ إِبْطِهِ وَ لَا عَانَتِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَتَّخِذُهَا مَخْبَأً يَسْتَتِرُ بِهَا.
١٧٠ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ لَمْ يَأْخُذْ شَارِبَهُ فَلَيْسَ مِنَّا.
١٧١ [٥] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ قَصِّ الشَّارِبِ أَ مِنَ السُّنَّةِ هُوَ [٦]؟ قَالَ:
نَعَمْ.
١٧٢ [٧] وَ رُوِيَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَتْرُكْ عَانَتَهُ فَوْقَ أَرْبَعِينَ يَوْماً، وَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَدَعَ ذَلِكَ مِنْهَا فَوْقَ عِشْرِينَ يَوْماً.
٨- عدم جواز حلق اللّحية.
١٧٣ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): حُفُّوا الشَّوَارِبَ، وَ أَعْفُوا اللِّحَى، وَ لَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ.
١٧٤ [٩] وَ رُوِيَ: بِالْمَجُوسِ.
١٧٥ [١٠] وَ قَالَ (عليه السلام): نَحْنُ نَجُزُّ الشَّوَارِبَ، وَ نُعْفِي اللِّحَى [١١]، وَ هِيَ الْفِطْرَةُ.
١٧٦ [١٢] وَ رُوِيَ: أَنَّ قَوْماً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَلَقُوا اللِّحَى، وَ فَتَلُوا الشَّوَارِبَ،
[١] الوسائل ١: ٤٢٠/ ١
[٢] الوسائل ١: ٤٢١/ ٢
[٣] الوسائل ١: ٤٢٢/ ٦
[٤] مكارم الأخلاق: ص ٦٧
[٥] الوسائل ١: ٤٢١/ ١
[٦] ليس في باقي النّسخ
[٧] الوسائل ١: ٤٣٩/ ١
[٨] الوسائل ١: ٤٢٣/ ١
[٩] الوسائل ١: ٤٢٣/ ٣
[١٠] الوسائل ١: ٤٢٣/ ٢
[١١] رض: و نعفو اللّحى و في م و ج: نعفي اللّحية
[١٢] الوسائل ١: ٤٢٣/ ٢