هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥١ - ١١- جوازه في الصّوم
١٤١ [١] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْكُحْلُ بِاللَّيْلِ يَنْفَعُ الْبَدَنَ وَ هُوَ بِالنَّهَارِ زِينَةٌ.
١٤٢ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): الْكُحْلُ [٣] بِاللَّيْلِ يُطَيِّبُ الْفَمَ، وَ مَنْفَعَتُهُ إِلَى أَرْبَعِينَ صَبَاحاً.
١٤٣ [٤] وَ رُوِيَ: أَنَّ النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) كَانَ يَكْتَحِلُ كُلَّ [٥] لَيْلَةٍ.
٩- استحبابه عند النّوم
لما مرّ و يأتي.
١٤٤ [٦]: قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْكُحْلُ عِنْدَ النَّوْمِ أَمَانٌ مِنَ الْمَاءِ.
١٠- حدّ الاكتحال.
١٤٥ [٧] وَ رُوِيَ: أَنَّ النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) كَانَ يَكْتَحِلُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ أَرْبَعاً فِي الْيُمْنَى وَ ثَلَاثاً فِي الْيُسْرَى.
١٤٦ [٨] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): مَنْ أَصَابَهُ ضَعْفٌ فِي بَصَرِهِ فَلْيَكْتَحِلْ سَبْعَةَ مَرَاوِدَ عِنْدَ مَنَامِهِ مِنَ الْإِثْمِدِ.
١٤٧ [٩] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ كَانَ لِلنَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله) مُكْحُلَةٌ يَكْتَحِلُ مِنْهَا فِي كُلِّ لَيْلَةٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فِي كُلِّ عَيْنٍ عِنْدَ مَنَامِهِ.
١٤٨ [١٠] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ كَانَ يَكْتَحِلُ فِي عَيْنِهِ الْيُمْنَى ثَلَاثاً، وَ فِي الْيُسْرَى اثْنَتَيْنِ، وَ قَالَ:
مَنْ شَاءَ اكْتَحَلَ ثَلَاثاً فِي كُلِّ عَيْنٍ، وَ مَنْ فَعَلَ دُونَ ذَلِكَ أَوْ فَوْقَهُ فَلَا حَرَجَ.
١١- جوازه في الصّوم.
[١] الوسائل ١: ٤١٣/ ٢
[٢] الوسائل ١: ٤١٣/ ٥ البحار ٧٦: ٩٥/ ١١
[٣] رض: اكتحل
[٤] الوسائل ١: ٤١٣/ ٦
[٥] رض: في كلّ ليلة
[٦] الوسائل ١: ٤١٣/ ٣
[٧] الوسائل ١: ٤١٣/ ١
[٨] الوسائل ١: ٤١٣/ ٤
[٩] الوسائل ١: ٤١٣/ ٦
[١٠] الوسائل ١: ٤١٣/ ٧