هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٩ - ١- استحبابه
١١- الخضاب بالحنّاء و الكتم.
١٢٧ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): أَفْضَلُ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّيْبَ: الْحِنَّاءُ، وَ الْكَتَمُ.
١٢٨ [٢] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْحُسَيْنَ وَ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ وَ الْبَاقِرَ (عليهم السلام) كَانُوا يَخْتَضِبُونَ بِالْحِنَّاءِ وَ الْكَتَمِ.
١٢- كراهة ترك المرأة الحليّ و الخضاب.
١٢٩ [٣] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُعَطِّلَ نَفْسَهَا وَ لَوْ أَنْ تُعَلِّقَ فِي عُنُقِهَا قِلَادَةً، وَ لَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَدَعَ يَدَهَا مِنَ الْخِضَابِ وَ لَوْ أَنْ تَمْسَحَهَا بِالْحِنَّاءِ مَسْحاً، وَ إِنْ كَانَتْ مُسِنَّةً.
١٣٠ [٤] وَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) النِّسَاءَ بِالْخِضَابِ ذَاتَ بَعْلٍ وَ غَيْرَ ذَاتِ الْبَعْلِ، أَمَّا ذَاتُ الْبَعْلِ فَتَزَيَّنُ لِزَوْجِهَا، وَ أَمَّا غَيْرُ ذَاتِ الْبَعْلِ فَلَا تُشْبِهُ يَدُهَا [يَدَ] [٥] الرِّجَالِ. [٦]
الثّالث: في الكحل
و أحكامه اثنا عشر.
١- استحبابه.
١٣١ [٧] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْكُحْلُ يُنْبِتُ الشَّعَرَ، وَ يُحِدُّ [٨] الْبَصَرَ، وَ يُعِينُ عَلَى طُولِ السُّجُودِ.
١٣٢ [٩] وَ رُوِيَ: يُعْذِبُ الْفَمَ، وَ يَزِيدُ فِي الْمُبَاضَعَةِ.
١٣٣ [١٠] وَ قَالَ (عليه السلام): اتَّقِ اللَّهَ وَ اكْتَحِلْ وَ لَا تَدَعِ الْكُحْلَ.
[١] مكارم الأخلاق: ٨٢.
[٢] الوسائل ١: ٤٠٦/ ٢
[٣] الوسائل ١: ٤٠٩/ ١
[٤] الوسائل ١: ٤٠١/ ٢
[٥] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[٦] ش و رض: الرّجل
[٧] الوسائل ١: ٤١٠/ ٢
[٨] رض: و يجلي
[٩] الوسائل ١: ٤١٠/ ١ و ٤١١/ ٣
[١٠] مكارم الأخلاق: ص ٤٧