هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٧ - ب- القراءة
٧- في الإذن للحليلة في الذّهاب إلى الحمّام [و نحوه] [١]
٤٠ [٢] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُرْسِلْ حَلِيلَتَهُ إِلَى الْحَمَّامِ.
٤١ [٣] وَ قَالَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله): مَنْ أَطَاعَ امْرَأَتَهُ أَكَبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي النَّارِ، قِيلَ: وَ مَا تِلْكَ الطَّاعَةُ؟ قَالَ: تَطْلُبُ مِنْهُ [٤] أَنْ تَذْهَبَ إِلَى الْحَمَّامَاتِ، وَ الْعُرُسَاتِ، وَ النِّيَاحَاتِ، وَ لُبْسِ الثِّيَابِ الرِّقَاقِ فَيُجِيبُهَا. [٥]
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى الْكَرَاهَةِ فِي غَيْرِ الضَّرُورَةِ، وَ عَلَى وُجُودِ الْمَفْسَدَةِ لِوُجُودِ الْمُعَارِضِ فِي الْجُمْلَةِ.
٨- فيما يعمل في الحمّام
و هو اثنا عشر.
أ- التّسليم.
٤٢ [٦] وَ رُوِيَ: أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ (عليه السلام): دَخَلَ الْحَمَّامَ وَ عَلَيْهِ إِزَارٌ فَوْقَ النُّورَةِ فَسَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ فَرَدَّ (عليه السلام).
٤٣ [٧] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَا يُسَلِّمُ فِي الْحَمَّامِ. وَ حُمِلَ عَلَى الْكَرَاهَةِ مَعَ عَدَمِ الْإِزَارِ.
ب- القراءة.
٤٤ [٨] سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيٍّ (عليه السلام) أَ كَانَ [٩] يَنْهَى عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ [١٠] فِي
[١] أثبتناه من باقي النّسخ
[٢] الوسائل ١: ٣٧٥/ ٢
[٣] الوسائل ١: ٣٧٦/ ٧
[٤] ج و م و ش: اليه و في رض: منه إليه
[٥] زاد في ج و م و رض: و قال (عليه السلام): لا يجوز للمرأة أن تدخل الحمّام فإنّ ذلك محرّم عليها
[٦] الوسائل ١: ٣٧٣/ ١
[٧] الوسائل ١: ٣٧٣/ ٢
[٨] الوسائل ١: ٣٧٣/ ١
[٩] رض: أنّه ما كان و في ش: انه كان
[١٠] ش: القراءة في الحمّام